« مسألة 2007 » إذا عمل في السنة الأولى عملًا كالحراثة وكانت له فائدة في السنين التالية أيضاً ، احتسب من مصاريف السنة الأولى ، لكن إذا قام بالحراثة لكي يستفيد منها لعدّة سنين ، وجب تقسيم تكاليفها على تلك السنين .
« مسألة 2008 » إذا كان له حنطة وشعير وتمر أو عنب أو زرع في عدّة مدن مختلفة الفصول بحيث لا يجتمع محصول الزرع والثمر في آنٍ واحد واعتبر الجميع محصول سنة واحدة ، فإن نضج أحدها وكان محصوله قد بلغ النصاب ، وجب دفع زكاته في حينه وكلّ محصول يأتي بعده في السنة يجب دفع زكاته ، وإذا لم يبلغ المحصول الأوّل مقدار النصاب يصبر حتّى ينضج الباقي ، فإذا بلغ المجموع النصاب وجب دفع زكاته وإلّا لم يجب ، وكذلك إذا علم أنّ محصوله سيبلغ حدّ النصاب واطمأن بأنّ المحصول الأوّل لا يتلف بواسطة الغصب أو الآفة ونحوها أو اطمأنّ كذلك بعدم بيعه أو أكله واستهلاكه ، فيمكنه تأخير دفع الزكاة إلى حين حصاد جميع المحاصيل .
« مسألة 2009 » إذا أثمرت النخيل أو أشجار العنب مرّتين في السنة ، فإن بلغ المجموع النصاب فحكمها حكم المسألة السابقة .
« مسألة 2010 » إذا كان عنده مقدار من التمر والعنب الطازج بحيث إذا جفّف بلغ وزنه النصاب ، جاز له أن يدفع من الطريّ إلى المستحقّ بقصد الزكاة ما يساوي المقدار الذي يجب دفعه من وزن الجافّ .
« مسألة 2011 » يجب إخراج زكاة الحنطة أو الشعير أو الزبيب أو التمر من نفس المحصول الذي تعلّقت به الزكاة أو يدفع نقداً ما يساوي المقدار الواجب من الزكاة ، ولو أراد دفع غير النقد بقصد قيمة الزكاة فلا يخلو من إشكال .
« مسألة 2012 » إذا كان الشخص مديناً وله مال وجبت عليه الزكاة ، فإن مات وجب أوّلًا إخراج الزكاة ثمّ أداء الدين .
« مسألة 2013 » إذا كان مديناً وكان عنده حنطة أو شعير أو تمر أو عنب فمات قبل وجوب الزكاة فيها ، فإن أدّى الورثة الدين من غير الأعيان الزكويّة ، وجب على كلّ واحد
نهج الرشاد — صفحة 319
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣١٩