« مسألة 2020 » من كان عنده ذهب وفضّة لكن لم يبلغ أيّ منهما النصاب الأوّل ، كما لو كان عنده 104 مثاقيل فضّة و 14 مثقالًا من الذهب فلا زكاة عليه .
« مسألة 2021 » تقدّم سابقاً أنّه يعتبر في زكاة النقدين الحول ، فإذا ملك مقدار النصاب أحد عشر شهراً ففي بداية الشهر الثاني عشر لا يمكنه التصرّف بنحو يسبّب تلف المال وإذا تصرّف فهو ضامن ، وإذا توفّرت شروط الزكاة إلى نهاية الشهر الثاني عشر وجب دفع الزكاة .
« مسألة 2022 » إذا بادل ما عنده من النقدين قبل إتمام الأحد عشر شهراً بذهب أو فضّة أو شيء آخر أو أذابهما ، لم تجب عليه الزكاة ، لكن لو فعل ذلك فراراً من الزكاة فالأحوط استحباباً دفع زكاتهما .
« مسألة 2023 » إذا أذاب النقدين في الشهر الثاني عشر ، وجبت عليه الزكاة ، وإن أدّت الإذابة إلى نقصان الوزن أو القيمة فيجب دفع الزكاة التي وجبت عليه قبل الإذابة .
« مسألة 2024 » إذا كان عنده الجيّد والرديء من الذهب والفضّة ، جاز له الدفع عن كلّ صنف من صنفه ولكن الأفضل أن يدفع زكاة الجميع من الجيّد ، والأحوط وجوباً أن لا يدفع زكاة الجميع من الرديء .
« مسألة 2025 » إذا كان الذهب والفضّة مغشوشين بأن كانا مخلوطين بمعدن آخر أكثر من المقدار المتعارف ، فإذا كان الغشّ بمقدار لا يعدّان معه سكّة ذهب وسكّة فضّة ، فتعلّق الزكاة بها محلّ إشكال ، وإن لم يكن الغشّ بهذا المقدار فإن بلغ الذهب الخالص منه أو الفضّة الخالصة مقدار النصاب ، وجب دفع زكاتهما ومع الشكّ في بلوغ الخالص منهما حدّ النصاب لا تجب الزكاة .
« مسألة 2026 » إذا كان عنده ذهب وفضّة مخلوطان بمعدن آخر بالمقدار المتعارف فلا يجوز له دفع زكاتهما من الذهب والفضّة المخلوطين بمعدن آخر أكثر من المقدار المتعارف ؛ نعم يجوز له ذلك إذا أحرز أنّ المقدار الخالص ممّا دفعه يبلغ مقدار الزكاة الواجبة عليه .
نهج الرشاد — صفحة 322
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣٢٢