تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
« مسألة 1984 » لو تصرّف في الغلّات الأربع بعد تعلّق الزكاة بها وقبل الدفع ، كما لو تناولها هو وعائلته أو أعطاها لفقير بدون قصد الزكاة ، وجب عليه دفع زكاة المقدار الذي تصرّف فيه . « مسألة 1985 » إذا مات المالك بعد وجوب زكاة الغلّات الأربع ، وجب إخراجها من مال الميّت ولو مات قبل ذلك ، وجبت الزكاة على كلّ من بلغ سهمه النصاب . « مسألة 1986 » الساعي من جانب الحاكم الشرعي إذا طالب المالك بالزكاة عند تكديس الحنطة والشعير وإزالة التبن عنهما أو عند قطف التمر والزبيب ولم يدفع المالك وتلف ما تعلّقت به الزكاة ، وجب عليه دفع بدله . « مسألة 1987 » إذا تعلّق وجوب الزكاة بعد ملكيّته للنخيل والعنب والحنطة والشعير ، وجب عليه دفع زكاتها . « مسألة 1988 » إذا باع الكرم أو النخيل أو الزرع بعد وقت وجوب الزكاة فيها ، وجب عليه دفع زكاتها . « مسألة 1989 » إذا اشترى الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب وعلم أنّ البائع دفع زكاتها أو شكّ في ذلك ، لم يجب عليه شيء . وإذا علم أنّ المالك لم يدفع الزكاة فالمعاملة صحيحة ولا تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي خصوصاً إذا علم أنّ البائع تعهّد أثناء البيع بدفعها من مال آخر ، ولكن إذا علم بعد ذلك أنّ البائع لم يدفع الزكاة ، فيجب على المشتري دفع الزكاة وله مطالبة البائع بها . « مسألة 1990 » إذا بلغت الغلّات الأربع النصاب حال رطوبتها لكنّها كانت أقلّ منه بعد يبسها ، لم تجب فيها الزكاة . « مسألة 1991 » إذا كان التمر ممّا يؤكل طريّاً ، فإن بلغ اليابس منه مقدار النصاب ففيه الزكاة . « مسألة 1992 » ما دفع زكاته من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، لا تجب فيه الزكاة مرّة أخرى وإن بقيت عنده عدّة سنين .
نهج الرشاد — صفحة 316 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي