تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الخمسة عشر مثقال ثلاثة مثاقيل فلا زكاة فيه ، مثلًا إذا كان عنده « 5 / 35 » مثقال ذهب تعلّقت الزكاة ب « 33 » مثقالًا أي ربع عشر ذلك ولا زكاة في الباقي البالغ « 5 / 2 » مثقالًا . « مسألة 2016 » للفضّة نصابان : النصاب الأوّل : هو « 105 » مثاقيل متعارفة ( ما يعادل 187 / 492 غراماً ) ، فإذا بلغ هذا المقدار وتوفّرت فيه الشرائط الأخرى ، وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر ( ما يعادل 304 / 12 غراماً ) فإن لم يبلغ ذلك المقدار فلا تجب فيه الزكاة . النصاب الثاني : « 21 » مثقالًا ( ما يعادل 437 / 98 غراماً ) يعني إذا زادت إلى « 105 » مثاقيل مقدار « 21 » مثقالًا ، وجب دفع زكاة كلّ المائة وستّة وعشرين مثقالًا ( ما يعادل 625 / 590 غراماً ) ولو زادت أقلّ من 21 مثقالًا ، وجبت زكاة المائة وخمسة مثاقيل فقط ولا زكاة في الزائد ، وهكذا كلّما ازدادت الفضّة مقدار « 21 » مثقالًا بعد النصاب الأوّل وجبت زكاة الجميع ولو كان الزائد أقلّ من « 21 » مثقالًا فلا زكاة فيه ، وعليه فلو دفع المالك للذهب أو الفضّة ربع العشر ممّا عنده فقد أدّى الزكاة التي وجبت عليه بلا ريب ، بل قد يدفع أكثر من المقدار الواجب عليه ، فمثلًا من كان عنده « 110 » مثاقيل فضّة فدفع ربع العشر منها ، يكون قد دفع زكاة المائة وخمسة مثاقيل الواجبة عليه والمقدار الذي دفعه عن الخمسة مثاقيل الزائدة لم يكن واجباً عليه .

أحكام زكاة النقدين

« مسألة 2017 » من كان يملك ذهباً أو فضّة بمقدار النصاب ، تجب عليه زكاتهما كلّ سنة ما لم يصبحا دون النصاب الأوّل وإن كان قد دفع زكاتهما . « مسألة 2018 » تجب زكاة الذهب والفضّة إذا كانا مسكوكين وكانت المعاملة بهما رائجة ، ولو محيت السكّة عنها فيجب دفع زكاتهما . « مسألة 2019 » لا تجب الزكاة في الذهب والفضّة المسكوكين اللذين تستعملهما المرأة للزينة حتّى لو كانت المعاملة بهما رائجة .
نهج الرشاد — صفحة 321 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي