« مسألة 1993 » إذا سقيت الغلّات الأربع بماء المطر أو من النهر مباشرة أو برطوبة الأرض ، فزكاتها عُشر المحصول ، ولو سقيت بالدلو أو المضخّات وأمثالها ، فزكاتها نصف العشر .
« مسألة 1994 » إذا كان مقدار من السقي بالدلو والمضخّات ونحوها ومقدار منه بالمطر ، فإن كانت السقاية بحيث يقال إنّ الغالب هو السقي بالدلو وأمثاله ، فزكاته نصف العشر ، أمّا لو قيل إنّ الغالب هو السقي بالمطر أو النهر فزكاته العشر ، بل لو لم يقال إنّ الغالب هو السقي بالمطر والنهر لكن السقي بهما أكثر من السقي بالدلو وأمثاله ، فالأحوط استحباباً دفع العشر .
« مسألة 1995 » لو شكّ أنّ السقي كان بالدلو ونحوه أو بالأمطار ونحوها أو شكّ في أنّ الغلبة كان لأيّهما في السقي ، يجب عليه نصف العشر ولكن الأحوط استحباباً دفع العشر .
« مسألة 1996 » إذا سقيت الغلّات الأربع بماء المطر والنهر ولم تحتج إلى السقي بدلو ونحوه إلّاأنّه سقاها مع ذلك بالدلو أيضاً ولم يكن لماء الدلو أثر في زيادة المحصول ، فزكاته العشر . وإذا سقيت بماء الدلو ونحوه واستغنى عن ماء المطر والنهر لكنّها سقيت بهما ولم يكن للسقي بهما أثر في زيادة المحصول ، فزكاته نصف العشر .
« مسألة 1997 » إذا زرعت أرضان متجاورتان وسقيت إحداهما بالدلو ونحوه واستغنت الأخرى عن السقي برطوبة الأرض المجاورة ، فزكاة ما سقي بالدلو ونحوه نصف العشر والثاني العشر .
« مسألة 1998 » ما صرفه على زراعة الغلّات الأربع يجوز أن يحسمه من المحصول ، فإذا بلغ وزن الباقي حدّ النصاب وجبت فيه الزكاة .
« مسألة 1999 » إن كان البذر ملكه ولم يدفع ثمناً بإزائه ، جاز له أن ينقص من المحصول وزن البذر ، وإن كان قد اشتراه فله احتساب الثمن الذي دفعه من المصارف .
« مسألة 2000 » إذا كانت الآلات الزراعيّة ملكاً له ، يمكنه أن يحسب اجرتها من
نهج الرشاد — صفحة 317
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣١٧