تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
« مسألة 1853 » كلّ عين أو مال يدفع خمسه مرّة واحدة ، لا يتعلّق الخمس به مرّة أخرى إلّاأن ينمو أو تزداد قيمته فيجب في الزيادة ، لكن لو كان ارتفاع قيمته بسبب التضخّم ونقصان قيمة النقد - بحيث لا يعدّ من الكسب والغنيمة - فلا يجب دفع خمسه . « مسألة 1854 » إذا ورث مالًا وعلم أنّ المورّث لم يخمّسه ، وجب عليه دفع خمسه وكذا لو لم يكن في عين المال خمس لكن علم أنّ المورّث قد وجب عليه الخمس ، فيجب أن يدفع من خمس الميّت بمقدار سهم إرثه . « مسألة 1855 » إذا زاد شيء عن مؤونة السنة ولو بسبب التقتير ، وجب دفع خمسه . « مسألة 1856 » الشخص الذي مؤونته على غيره ، يجب عليه خمس جميع ما يصل إليه من الأموال ؛ نعم إذا صرف مقداراً منه لزيارة المراقد المقدّسة وأمثالها ، فيجب الخمس في الباقي فقط . « مسألة 1857 » إذا وقف ملكاً على أفراد معيّنين - على أولاده مثلًا - فإن زرعوا وغرسوا في ذلك الملك وحصلوا من ذلك على منفعة ، فإن زادت عن مؤونة سنتهم وجب عليهم تخميسها . « مسألة 1858 » إذا حصل الفقير على مال من جهة الخمس أو الزكاة فزاد عن مؤونة سنته ، فالأحوط وجوباً استئذان الحاكم الشرعي لأجل التصرّف في الزيادة ، لكن لو حصل على منفعة وربح من ذلك المال - مثلما إذا أعطي شجرة من باب أنّها خمس فحصل على ثمرتها - وجب دفع خمس الزائد عن مؤونة سنته . « مسألة 1859 » إذا اشترى سلعة بعين مال غير مخمّس أي قال للبائع : « أشتري منك هذه السلعة بعين هذا المال » ، فالمعاملة صحيحة ولكن يجب عليه دفع الخمس . « مسألة 1860 » إذا اشترى عيناً ودفع الثمن من مال لم يدفع خمسه ، فالمعاملة صحيحة وإن كان حين الشراء ناوياً دفعه من مال غير مخمّس ؛ نعم تبقى ذمّته مشغولة لمستحقّي الخمس . « مسألة 1861 » إذا اشترى عيناً لم يُدفع خمسها ، فالمعاملة صحيحة ولا تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعيّ وليس على المشتري شيء ولكن يجب على البائع دفع الخمس .
نهج الرشاد — صفحة 294 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي