تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
« مسألة 1843 » إذا أبطل المكلّف اعتكافه بارتكاب أحد الأمور السالفة فله ثلاث صور : الأولى : أن يكون اعتكافه واجباً معيّناً فيجب قضاؤه . الثانية : أن يكون اعتكافه واجباً غير معيّن فيجب عليه استئنافه والأفضل إتمامه ثمّ الإعادة . الثالثة : إذا كان اعتكافه مستحبّاً ، فإن أبطله في اليومين الأوّلين فلا إشكال فيه ، وإن أبطله بعد اليومين الأوّلين يجب عليه قضاؤه . « مسألة 1844 » إذا أبطل الاعتكاف الواجب بغير الجماع فلا كفّارة عليه ، وأمّا إذا أبطله بالجماع ولو ليلًا فعليه القضاء والكفّارة أيضاً ، وكفّارته هي كفّارة إفطار صوم شهر رمضان عمداً ، والأحوط وجوباً رعاية الترتيب في الكفّارة يعني إن كان بإمكانه عتق رقبة أعتقها ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستّين مسكيناً . « مسألة 1845 » الموارد التي يجب فيها قضاء الاعتكاف لا تجب الفوريّة لقضائه ، ولكن لا ينبغي التقصير والتهاون فيه . « مسألة 1846 » لا يبطل الاعتكاف إذا ارتكب أحد مبطلاته سهواً . « مسألة 1847 » بعد انقضاء أيّام الاعتكاف الثلاثة لا إشكال في البقاء في المسجد بنيّة الاعتكاف ليلة أو يوماً أو أكثر ، وأمّا البقاء لجزء من النهار أو شطر من الليل في المسجد بنيّة الاعتكاف ، فهي محلّ إشكال . ولو بقي في المسجد يومين آخرين فأصبح المجموع خمسة أيّام ، وجب اعتكاف اليوم السادس في المسجد أيضاً ، وإذا أراد البقاء في المسجد بعد اليوم السادس ليوم أو ليلة أو أكثر فلا إشكال ، ولو أكمل يومين آخرين فأصبح المجموع ثمانية أيّام ، لم يجب عليه اعتكاف اليوم التاسع في المسجد . « مسألة 1848 » بإمكان الإنسان أن يشرط حال نيّة الاعتكاف بأنّه يقطع الاعتكاف إذا اتّفقت له حادثة أثناءه ، ففي هذه الصورة لو اتّفقت الحادثة في اليوم الثالث كان بإمكانه قطع الاعتكاف .
نهج الرشاد — صفحة 291 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي