« مسألة 1832 » يصحّ الاعتكاف في جميع أيّام السنة ما عدا الأيّام التي يحرم فيها الصوم ، وأفضل الأوقات للاعتكاف هو شهر رمضان وبالأخصّ العشرة الأخيرة منه .
« مسألة 1833 » الاعتكاف عمل مستحبّ ويجب على الإنسان بنذر ونحوه .
شروط الاعتكاف
« مسألة 1834 » شروط صحّة الاعتكاف هي :
1 - الإسلام ، فلا يصحّ الاعتكاف من غير المسلمين و « الإيمان » شرط في القبول .
2 - العقل .
3 - نيّة القربة ، فلا يصحّ الاعتكاف إذا كان لغير اللَّه تعالى .
4 - الصوم ، فلو كان المكلّف عاجزاً عن الصوم لأيّ سبب فلا يصحّ اعتكافه .
5 - البقاء في المسجد ثلاثة أيّام ، فلو بقي أقلّ من هذه المدّة أو قصد البقاء أقلّ منها لم يصحّ اعتكافه .
« مسألة 1835 » لا يجب أن يكون الصيام حين الاعتكاف لأجل الاعتكاف بل يصحّ فيه كلّ صوم كصوم القضاء أو الكفّارة ؛ نعم إذا كان الاعتكاف عن نفسه فالأحوط وجوباً أن يكون صوم القضاء أو الكفّارة عنه لا عن شخص آخر مثل قضاء ما فات الأب من صيام ، وكذا إذا كان الاعتكاف نيابة عن شخص آخر فعليه أن يصوم نيابة عنه أيضاً .
« مسألة 1836 » يجب أن يكون الاعتكاف في أحد خمسة مساجد : « المسجد الحرام » « مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم » ، « مسجد الكوفة » ، « مسجد البصرة » أو في « المسجد الجامع » لكلّ مدينة .
« مسألة 1837 » يجب على المعتكف البقاء في المسجد ثلاثة أيّام متوالية إلّاإذا كان الخروج لأجل ضرورة ، كما لو اضطرّ للخروج من المسجد لقضاء الحاجة .
« مسألة 1838 » إذا اضطرّ للخروج من المسجد لضرورة وبقي لفترة طويلة تزول معها صورة الاعتكاف ، بطل اعتكافه .