تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
« مسألة 1839 » إذا احتلم أثناء الاعتكاف يجب عليه التيمّم والخروج من المسجد فوراً إلّاإذا كان الزمان اللازم للخروج من المسجد أقلّ من زمان التيمّم فيجب في هذه الحالة الخروج فوراً بدون تيمّم ، وعلى أيّ حال فبعد الخروج من المسجد يجب عليه الغسل فوراً والرجوع إلى المسجد ويكتفي بواجبات الغسل ومقدار الضرورة . « مسألة 1840 » صحّة اعتكاف المرأة في اليومين الأوّلين في حالة منافاته لحقّ الزوج مشروطة بإجازة الزوج ، وكذا اعتكاف الولد إذا كان يؤدّي إلى إيذاء الأب أو الامّ فلابدّ أن يكون بإذنهما ، ولكن إذا أذنا في اليومين الأوّلين فلا يشترط الإذن لليوم الثالث بل يصحّ مع نهيهم ، لأنّ البقاء واجب في اليوم الثالث .

مسائل الاعتكاف

« مسألة 1841 » يجب على المعتكف الاجتناب عمّا يبطل الصوم في النهار وكذا اجتناب الأمور التالية التي تبطل الاعتكاف في الليل والنهار : 1 - الجماع . 2 - الاستمناء على الأحوط وجوباً ، سواء كان حراماً أو كان بسبب النظر إلى الزوجة أو لمسها . 3 - شمّ العطور . 4 - البيع والشراء إلّاإذا كان لضرورة ، بل الأحوط وجوباً في غير الضرورة ترك غير البيع والشراء من الأعمال التجاريّة الأخرى أيضاً . 5 - المجادلة والنقاش في الأمور إذا كانت لأجل الغلبة والتظاهر ، سواء كانت في الأمور الدينيّة أم الدنيويّة . « مسألة 1842 » لا يجوز إبطال الاعتكاف الواجب ؛ نعم يمكن إبطال الاعتكاف المستحبّ في اليومين الأوّلين ولو كان خلاف الاحتياط ، وبعد مضيّ اليومين الأوّلين يصير بقاء اليوم الثالث في المسجد واجباً .