« مسألة 1825 » إذا احتمل الضرر من الصوم وهذا الاحتمال أوجب خوفه ، فإن كان احتماله مقبولًا عند الناس لا يجب عليه الصوم وإذا صام لم يصحّ صومه إلّاإذا قصد القربة منه ثمّ تبيّن عدم الضرر .
« مسألة 1826 » إذا صام باعتقاد عدم الضرر فتبيّن له بعد المغرب أنّه مضرّ به ، فالأحوط وجوباً قضاء ذلك اليوم .
« مسألة 1827 » هناك أيّام أخرى يحرم صومها ذكرت في الكتب المطوّلة .
« مسألة 1828 » يكره صوم يوم عاشوراء واليوم الذي يشكّ أنّه يوم عرفة أم عيد الأضحى .
الصيام المستحبّ
« مسألة 1829 » جميع أيّام السنة يستحبّ صومها ما عدا الأيّام التي يحرم أو يكره صومها والتي سبق بيانها . ويتأكّد الاستحباب في بعض الأيّام منها :
1 - أوّل خميس من كلّ شهر وآخر خميس منه وأوّل أربعاء بعد العشر الأولى من الشهر ويستحبّ قضاء هذه الأيّام الثلاثة لمن فاتته ، وإن لم يتمكّن من الصيام أصلًا يستحبّ له أن يدفع عن كلّ يوم مدّ طعام أو 6 / 12 حبّة من الفضّة لفقير .
2 - اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كلّ شهر .
3 - كلّ شهر رجب وشهر شعبان وبعض كلّ منهما وإن كان يوماً واحداً .
4 - يوم النيروز ويوم الخامس والعشرين والتاسع والعشرين من ذي القعدة ويوم التاسع من ذي الحجّة ( يوم عرفة ) ، نعم يكره صومه إذا أدّى إلى الضعف وعدم القدرة على قراءة أدعية يوم عرفة ، كما يستحبّ صوم يوم عيد الغدير ( 18 ذي الحجّة ) وكذا يستحبّ صوم اليوم الأوّل والثالث والسابع من محرّم ويوم الميلاد السعيد للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ( 17 ربيع الأوّل ) ويوم مبعث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ( 27 رجب ) ، وإذا صام المكلّف يوماً مستحبّاً لم يجب عليه إتمامه بل لو دعاه أخوه المؤمن للطعام يستحبّ إجابته والإفطار أثناء النهار .