تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤

من لا يجب عليه الصوم

« مسألة 1806 » لا يجب الصوم على الشيخ الذي لا يطيق الصوم لكبر سنّه أو كان في الصوم مشقّة عليه ولكن يجب عليه دفع مدّ طعام للفقير عن كلّ يوم . « مسألة 1807 » من ترك الصوم لكبر سنّه وتمكّن منه بعد انقضاء شهر رمضان ، فالأحوط وجوباً قضاء ما فاته من الصوم . « مسألة 1808 » إذا كان المكلّف مريضاً بداء العطاش ولم يكن قادراً على تحمّل العطش أو كان في تحمّله مشقّة عليه ، فلا يجب عليه الصوم ولكن يجب عليه دفع مدّ طعام للفقير عن كلّ يوم ، والأحوط وجوباً أن لا يشرب أكثر ممّا يضطرّ إليه ، وإن استطاع الصوم فيما بعد فالأحوط وجوباً قضاء ما فاته من الأيّام . « مسألة 1809 » الحامل المقرب لا يجب عليها الصوم إذا كان مضرّاً بحملها وعليها دفع مدّ طعام عن كلّ يوم للفقير ، وكذا إذا كان الصوم مضرّاً بها لا يجب عليها الصوم والأحوط وجوباً دفع مدّ طعام عن كلّ يوم للفقير ، وفي كلتا الحالتين عليها قضاء الأيّام التي لم تصمها . « مسألة 1810 » إذا كانت المرأة مرضعة وقلّ لبنها - سواء كانت امّاً أو مربّية وسواء أرضعته بأجرة أو بدون اجرة - فإذا أضرّ صومها بالرضيع لا يجب عليها الصوم ويجب عليها دفع مدّ طعام عن كلّ يوم للفقير ، وكذا إذا كان الصوم مضرّاً بها لم يجب عليها أيضاً والأحوط وجوباً أن تدفع مدّاً من الطعام عن كلّ يوم للفقير ، وفي كلتا الحالتين عليها قضاء ما فاتها من الصوم ؛ نعم إذا كانت المرضعة مربّية للطفل لا امّه ووجدت مرضعة أخرى بدون اجرة أو بأجرة تأخذها من والدي الطفل أو من غيرهما ، فعليها دفع الطفل لها وتصوم هي ، بل الأحوط جريان نفس الحكم فيما لو كانت المرضعة امّ الطفل أيضاً . « مسألة 1811 » الصبيّة البالغة ذات الجسم النحيف بنحو لا تقدر على الصيام أو كان الصوم حرجاً وصعباً عليها أو يؤدّي إلى ضرر معتدّ به ، لا يجب عليها الصيام ولكن لو استطاعت صوم يوم وإفطار يوم أو يومين في الأثناء أو مع فاصلة أكثر بين الأيّام التي
نهج الرشاد — صفحة 284 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي