« مسألة 1597 » يجب أن يخطب إمام الجمعة نفسه الخطبتين قائماً بصوت مرتفع وأن يفصل بين الخطبتين ولو بجلسة قصيرة .
« مسألة 1598 » الأحوط وجوباً أن يكون إمام الجمعة حال الخطبة على وضوء ، ويستحبّ أن يكون متعمّماً حال الخطبة وأن يتّكئ على عصا وسلاح ، وأن يجلس حال الأذان على المنبر ، وأن يسلّم على الحاضرين قبل الشروع في الخطبة ، ويجب وجوباً كفائيّاً على الحاضرين ردّ السلام .
« مسألة 1599 » الأحوط وجوباً أن يصغي الحاضرون إلى الخطبتين ويسكتوا ، ويتجنّبوا الصلاة أثناء الخطبة ، كذلك الأحوط أن يجلسوا في مقابل الخطيب ، وأن يكونوا مثل حال الصلاة ، وأن لا ينظروا إلى اليمين واليسار ، وأن لا يتنقّلوا من مكان إلى آخر ؛ نعم لا إشكال في الإتيان بما ذكر بعد الخطبتين ، ومن أتى بشيء من الأمور التي ذُكرت يكون قد عمل خلاف الاحتياط ولكن صلاته - أي صلاة الجمعة - صحيحة .
« مسألة 1600 » الهتافات والتكبير أثناء الخطبتين خلاف الاحتياط ولكن لا تضرّ بصحّة الصلاة .
صلاة العيدين
« مسألة 1601 » تجب صلاة عيد الفطر والأضحى في زمان حضور الإمام عليه السلام ، ويجب أن تصلّى جماعة ، وتستحبّ في زماننا حيث الإمام عليه السلام غائب ويجوز أن تصلّى فرادى وجماعة .
« مسألة 1602 » وقت صلاة عيد الفطر والأضحى من أوّل طلوع شمس يوم العيد وحتّى الظهر .
« مسألة 1603 » يستحبّ الإتيان بصلاة عيد الأضحى بعد ارتفاع الشمس ، وفي عيد الفطر يستحبّ بعد ارتفاع الشمس أن يفطروا ويؤدّوا زكاة الفطرة أيضاً ثمّ يصلّوا صلاة العيد .