الذي يريد أن يقيم فيه عشرة أيّام ثمانية فراسخ أو أكثر ، وكذلك إذا قصد أثناء سفره الذهاب إلى ثمانية فراسخ أو يكون الذهاب أربعة فراسخ على الأقلّ والإياب كذلك ، يجب عليه أن يقصّر في الصلاة .
« مسألة 1305 » إنّما يقصّر المسافر الصلاة إذا كان عازماً على قطع ثمانية فراسخ ، فلو خرج من بلده بنيّة قطع ثمانية فراسخ إن وجد رفيقاً ، فإن كان واثقاً بأنّه يجد رفيقاً يجب أن يقصّر صلاته ، وإن لم يكن واثقاً يجب أن يتمّها .
« مسألة 1306 » من نوى السفر إلى ثمانية فراسخ يجب أن يقصّر صلاته عندما يصل إلى مكان لا يرى فيه جدران البلد ولا يسمع أذانه وإن كانت المسافة التي يقطعها كلّ يوم قليلة ، ولكن إذا كان يقطع كلّ يوم مسافة قليلة جدّاً بحيث لا يقال له مسافر ، يجب أن يتمّ صلاته ، والأحوط استحباباً أن يجمع بين القصر والتمام .
« مسألة 1307 » من كان اختياره في السفر بيد غيره مثل الخادم مع السيّد ، إذا علم أنّ سفره ثمانية فراسخ يجب أن يقصّر صلاته ، وإن لم يعلم يجب أن يتمّ صلاته .
« مسألة 1308 » من كان اختياره في السفر بيد غيره ، إذا علم أو احتمل أنّه سوف ينفصل عنه قبل الوصول إلى أربع فراسخ ولا يتمّ السفر ، يجب أن يتمّ صلاته .
« مسألة 1309 » من كان اختياره في السفر بيد غيره ، إذا شكّ أنّه ينفصل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أم لا ، يجب أن يتمّ صلاته بل الحكم كذلك إذا احتمل الانفصال عنه ، ولكن إذا كان شكّه ناشئاً من احتمال حصول مانع له عن سفره أثناء الطريق ، فإن لم يكن هذا الاحتمال عقلائيّاً يجب أن يقصّر صلاته .
* الشرط الثالث : أن لا يرجع عن نيّته أثناء الطريق ، فلو رجع عنها أو تردّد فيها قبل بلوغ أربعة فراسخ ، يجب أن يتمّ صلاته .
« مسألة 1310 » إذا أعرض عن السفر بعد الوصول إلى أربعة فراسخ ، فإن كان عازماً على البقاء هناك أو العودة بعد عشرة أيّام أو كان مردّداً بين البقاء والعودة ، يجب أن يتمّ صلاته .
نهج الرشاد — صفحة 213
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢١٣