إكمال ثمانية فراسخ ومن كان مردّداً في أنّه يمرّ على وطنه أو يقيم في محلّ عشراً أو لا ، إذا عدل عن نيّة الإقامة أو المرور ، يجب أن يتمّ صلاته أيضاً إلّاأن يكون الباقي من الطريق ثمانية فراسخ أو تكون المسافة المتبقيّة أربعة فراسخ على الأقلّ ذهاباً وأربعة فراسخ إياباً ، فيجب أن يقصّر صلاته حينئذٍ .
* الشرط الخامس : أن لا يسافر لعمل محرّم ، فلو سافر لعمل محرّم مثل السرقة وجب أن يتمّ صلاته ، وكذا إذا كان نفس السفر حراماً كما لو كان فيه ضرر عليه ، أو سافرت الزوجة سفراً غير واجب بدون إذن زوجها وكان السفر يتنافى مع وظائف الزوجيّة ، أمّا إذا كان السفر واجباً كسفر الحجّ الواجب فيجب أن تقصّر صلاتها ولو كان سفرها بدون إذن زوجها .
« مسألة 1319 » السفر غير الواجب إذا أدّى إلى أذيّة الوالدين فهو حرام ويجب في هذا السفر أن يتمّ الصلاة ويصوم .
« مسألة 1320 » من لم يكن سفره حراماً أو لعمل حرام ، يجب عليه أن يقصّر صلاته حتّى لو ارتكب معصية في سفره مثل الغيبة أو السرقة .
« مسألة 1321 » إذا سافر لأجل ترك واجب خاصّة ، أتمّ صلاته ، فالمدين إذا كان قادراً على أداء دينه وكان الدائن مطالباً له ، فإن لم يستطع أداءه في حال السفر وسافر قاصداً الفرار من أدائه ، يجب أن يتمّ صلاته ، وأمّا إذا لم يكن سفره لترك واجب ولكنّه ترك واجباً أثناء سفره ، فيجب عليه قصر الصلاة ، والأحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام .
« مسألة 1322 » إذا لم يكن سفره حراماً ولكن كان الحيوان أو المركب الذي يستقلّه مغصوباً فصلاته قصر ، أمّا إذا سافر في أرض مغصوبة فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام .
« مسألة 1323 » من يسافر مع الظالم إذا لم يكن مضطرّاً وكان سفره معونة للظالم أو تقوية له ، يجب أن يتمّ صلاته ، وإذا كان مضطرّاً أو سافر معه لإنقاذ مظلوم مثلًا فصلاته قصر .
نهج الرشاد — صفحة 215
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢١٥