الثانية : أن تكون السجدة أو التشهّد المنسيّين من الركعة الأخيرة
« مسألة 1279 » إذا تذكّر بعد تسليم الصلاة أنّه نسي سجدة أو تشهّداً من الركعة الأخيرة ، فإن لم يأت بعمل يبطل الصلاة سهوه وعمده مثل استدبار القبلة ولم تختلّ الموالاة ، فالأحوط وجوباً أن يأتي بالسجدة أو التشهّد بقصد أنّها وظيفته ثمّ يتمّ الصلاة بقصد الرجاء ثمّ يسجد سجدتي السهو ، وأمّا إذا أتى بما يبطل الصلاة أو اختلّت الموالاة فيجب أن يقضي السجدة أو التشهّد ثمّ يأتي بسجدتي السهو ، وكذا حكم من نسي سجدة وتشهّداً من الركعة الأخيرة .
الثالثة : أن يكون أحدهما من الركعة الأخيرة والآخر من ركعة أخرى
« مسألة 1280 » إذا نسي سجدة أو تشهّداً من الركعة الأخيرة وسجدة أو تشهّداً من ركعة أخرى ، فإن لم تختلّ الموالاة ولم يأت بما يبطل الصلاة سهوه وعمده ، فالأحوط وجوباً أن يأتي أوّلًا بالسجدة أو التشهّد المنسيّ من الركعة الأخيرة بقصد ما في الذمّة ثمّ يتمّ الصلاة حتّى التسليم بقصد الرجاء ، ثمّ يأتي بالتشهّد المنسيّ أو السجدة المنسيّة في الركعة الأخرى ، ثمّ يسجد سجدتا السهو للتشهّد المنسيّ والأحوط أن يسجد سجدتا السهو للسجدة المنسيّة ، وأمّا إذا اختلّت الموالاة أو أتى بما يبطل الصلاة سهوه وعمده ، فلا يلزم بعد قضاء السجدة أو التشهّد المنسيّ من الركعة الأخيرة أن يأتي ببقيّة أعمال الصلاة ، بل يجزيه قضاء السجدة أو التشهّد المنسيّ ، ولا يلزم رعاية الترتيب في قضائها وقضاء التشهّد أو السجدة المنسيّة من الركعات الأخرى .
« مسألة 1281 » إذا نسي سجدة وتشهّداً ولا يدري أنّهما من أيّ ركعة ، فإن احتمل أنّهما أو أحدهما من الركعة الأخيرة ، ففي حالة عدم اختلال الموالاة وعدم الإتيان بما يبطل الصلاة سهوه وعمده ، فالأحوط وجوباً أن يأتي بسجدة وتشهّد وتسليم بقصد ما في الذمّة ، ثمّ يأتي بسجدة وتشهّد ولا يلزم الترتيب بينهما ، ثمّ يأتي بسجدتي سهو للتشهّد المنسيّ ويأتي بسجدتي سهو احتياطاً للسجدة المنسيّة ، وأمّا إذا اختلّت الموالاة أو أتى