سجود السهو
« مسألة 1259 » تجب سجدتا السهو بعد تسليم الصلاة بالكيفيّة التي ستذكر لثلاثة موارد :
الأوّل : أن يتكلّم سهواً أثناء الصلاة .
الثاني : إذا نسي التشهّد .
الثالث : إذا شكّ في الصلاة الرباعيّة بعد السجود الثاني أنّه صلّى أربعاً أو خمساً .
وتجب على الأحوط سجدتا السهو في ثلاثة موارد أيضاً :
الأوّل : إذا سلّم في غير محلّ التسليم ، كما لو سلّم في الركعة الأولى سهواً .
الثاني : إذا نسي سجدة واحدة .
الثالث : إذا قام في الموضع الذي يجب فيه الجلوس أو جلس في الموضع الذي يجب فيه القيام .
« مسألة 1260 » إذا تلفّظ بكلام سهواً أو بتخيّل أنّ صلاته انتهت ، يجب أن يأتي بسجدتي السهو .
« مسألة 1261 » لا تجب سجدتا السهو للسعال والتأوّه ، ولكن إذا قال سهواً : « آخ » أو « آه » يجب أن يأتي بسجدتي السهو .
« مسألة 1262 » إذا أعاد ما قرأه خطأً بصورة صحيحة ، فلا تجب سجدتا السهو للإعادة .
« مسألة 1263 » إذا تكلّم أثناء الصلاة سهواً لمدّة وعدّت مرّة واحدة من الكلام ، يجزيه الإتيان بعد التسليم بسجدتي السهو مرّة واحدة .
« مسألة 1264 » إذا قال سهواً في غير محلّ التسليم : « السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين » أو قال : « السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته » ، فالأحوط أن يأتي بسجدتي السهو ، وإذا أتى بمقدار من هذين السلامين سهواً أو قال : « السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته » فالأحوط استحباباً أن يأتي بسجدتي السهو .