تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥

سجود السهو

« مسألة 1259 » تجب سجدتا السهو بعد تسليم الصلاة بالكيفيّة التي ستذكر لثلاثة موارد : الأوّل : أن يتكلّم سهواً أثناء الصلاة . الثاني : إذا نسي التشهّد . الثالث : إذا شكّ في الصلاة الرباعيّة بعد السجود الثاني أنّه صلّى أربعاً أو خمساً . وتجب على الأحوط سجدتا السهو في ثلاثة موارد أيضاً : الأوّل : إذا سلّم في غير محلّ التسليم ، كما لو سلّم في الركعة الأولى سهواً . الثاني : إذا نسي سجدة واحدة . الثالث : إذا قام في الموضع الذي يجب فيه الجلوس أو جلس في الموضع الذي يجب فيه القيام . « مسألة 1260 » إذا تلفّظ بكلام سهواً أو بتخيّل أنّ صلاته انتهت ، يجب أن يأتي بسجدتي السهو . « مسألة 1261 » لا تجب سجدتا السهو للسعال والتأوّه ، ولكن إذا قال سهواً : « آخ » أو « آه » يجب أن يأتي بسجدتي السهو . « مسألة 1262 » إذا أعاد ما قرأه خطأً بصورة صحيحة ، فلا تجب سجدتا السهو للإعادة . « مسألة 1263 » إذا تكلّم أثناء الصلاة سهواً لمدّة وعدّت مرّة واحدة من الكلام ، يجزيه الإتيان بعد التسليم بسجدتي السهو مرّة واحدة . « مسألة 1264 » إذا قال سهواً في غير محلّ التسليم : « السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين » أو قال : « السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته » ، فالأحوط أن يأتي بسجدتي السهو ، وإذا أتى بمقدار من هذين السلامين سهواً أو قال : « السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته » فالأحوط استحباباً أن يأتي بسجدتي السهو .