الصلاة لا تبطل صلاته إذا عمل بوظيفته المتقدّمة في أحكام الوضوء ، كما أنّ المستحاضة إذا خرج منها الدم أثناء الصلاة وكانت قد عملت بأحكام الاستحاضة فصلاتها صحيحة .
« مسألة 1151 » من غلبه النوم بدون إرادته أو لا يدري أنّه نام أثناء الصلاة أم بعدها ، يجب عليه إعادة الصلاة .
« مسألة 1152 » إذا علم أنّه نام باختياره وشكّ أنّ نومه كان بعد الصلاة أو أنّه نام أثناءها ناسياً أنّه يصلّي فصلاته صحيحة .
« مسألة 1153 » إذا استيقظ من النوم وهو ساجد وشكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أم أنّها سجدة الشكر ، يجب إعادة الصلاة .
* الثالث : وضع إحدى اليدين على الأخرى ( التكتّف ) على نحو ما يصنعه بعض غير الشيعة ، وهذا العمل محرّم أثناء الصلاة وهو مبطل لها على الأحوط .
« مسألة 1154 » إذا وضع المصلّي إحدى يديه على الأخرى تأدّباً وإن لم يكن مطابقاً لما يفعله هؤلاء ، فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة ؛ نعم لو وضع إحداهما على الأخرى نسياناً أو اضطراراً أو لعمل آخر مثل حكّ اليد وغيره فلا إشكال فيه .
* الرابع : أن يقول : « آمين » بعد الحمد ولكنّه لا يبطل الصلاة إذا وقع سهواً أو تقيّة .
* الخامس : استدبار القبلة عمداً أو الانحراف عنها إلى جهة اليمين أو الشمال ، بل إذا انحرف عنها عامداً بمقدار لا يصدق عليه أنّه مستقبل القبلة وإن لم يبلغ الانحراف جهة اليمين أو الشمال تبطل صلاته .
« مسألة 1155 » إذا التفت عامداً أو ساهياً بكامل وجهه إلى يمين القبلة أو شمالها فصلاته باطلة ولا يلزمه أن يتمّ الصلاة الأولى ؛ نعم إذا التفت بوجهه قليلًا لا تبطل صلاته عامداً كان أم ساهياً .
* السادس : تعمّد التلفّظ بحرف واحد أو أكثر وإن لم يكن له معنىً ، سواء قصد معنىً أم لا ، ولكن لا تبطل الصلاة إذا تلفّظ به سهواً .
نهج الرشاد — صفحة 187
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص١٨٧