« مسألة 1099 » يجوز في حال التقيّة السجود على الفراش وأمثاله ولا يجب عليه الذهاب إلى موضع آخر فراراً من التقيّة ، ولكن إذا أمكنه السجود على ما يصحّ السجود عليه مثل الحصير أو الحجر بنحو لا يوقعه في محذور ، يجب أن يسجد عليه .
« مسألة 1100 » إذا سجد على ما لا يستقرّ عليه البدن فسجوده باطل ، ولكن لا إشكال في السجود على الفراش المصنوع من الريش وأمثاله ممّا يستقرّ عليه البدن إذا كان ينخفض قليلًا بالسجود عليه .
« مسألة 1101 » إذا اضطرّ الإنسان للصلاة في الأرض الوحلة ، فإن كان في تلوّث البدن أو الثياب مشقّة عليه ، يجوز له أن يومئ برأسه إلى السجود وهو واقف ويتشهّد ويسلّم واقفاً ، وإلّا وجب عليه السجود والتشهّد والسلام بالنحو المتعارف .
« مسألة 1102 » الأفضل في الركعة الأولى وفي الثالثة التي لا تشهّد فيها - كالركعة الثالثة من صلاة الظهر والعصر والعشاء - أن يجلس بعد السجدة الثانية قليلًا ثمّ ينهض إلى الركعة التالية .
ما يصحّ السجود عليه
« مسألة 1103 » ينبغي أن يكون السجود على الأرض أو ما أنبتت ممّا لا يؤكل ولا يُلبس كالخشب وأوراق الشجر ، ولا يصحّ السجود على ما يؤكل أو يلبس ، كما يبطل السجود على المعادن كالذهب والفضّة والعقيق ، ولا يخلو السجود على الفيروزج من إشكال ، وأمّا السجود على الأحجار المعدنيّة كحجر المرمر فلا إشكال فيه .
« مسألة 1104 » الأحوط وجوباً عدم السجود على ورق شجر العنب .
« مسألة 1105 » يصحّ السجود على الأعشاب التي تأكلها الحيوانات كالعلف والتبن .
« مسألة 1106 » يصحّ السجود على الورد غير المأكول ، ولكن لا يصحّ على الأحوط السجود على الورد والنبات الذي يستعمل دواءً كورد البنفسج وورد لسان الثور .