تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
« مسألة 1086 » يجب أن لا يكون حائل بين الجبهة وبين ما يسجد عليه ، فإذا كانت التربة وسخة بحيث لا تمسّها الجبهة فسجدته باطلة ، أمّا إذا تغيّر لون التربة مثلًا فلا إشكال فيه . « مسألة 1087 » إذا عرف أثناء السجود وجود حائل بين الجبهة والتربة كشعر الرأس ، يجب أن لا يرفع جبهته بل يجب أن يرفع هذا الحائل بأيّ صورة ممكنة إلّاإذا كان قليلًا بحيث لا يمنع من تحقّق السجدة كشعرة أو شعرتين . « مسألة 1088 » يجب حال السجود أن يضع باطن كفّيه على الأرض ؛ نعم في حال الاضطرار لا مانع من وضع ظاهرهما على الأرض ، وإذا تعذّر وضع ظاهرهما أيضاً فالأحوط أن يضع زنده ، وإذا تعذّر ذلك أيضاً فالأحوط أن يضع على الأرض ما يمكن من ساعديه حتّى المرفق ، وإذا تعذّر ذلك أيضاً فالأحوط وضع العضدين على الأرض . « مسألة 1089 » يجب حال السجود أن يضع رأس إبهامي قدميه على الأرض ويجزي وضع ظاهر أو باطن الإبهامين أيضاً ، وإذا وضع غير الإبهامين من الأصابع أو وضع ظاهر القدمين على الأرض أو أنّ طول أظفاره منع من وصول رأس الإبهامين إلى الأرض ، فصلاته باطلة . « مسألة 1090 » إذا قطع مقدار من إبهام قدمه يجب أن يضع الباقي منه على الأرض ، وإذا لم يبق منه شيء أو كان قصيراً جدّاً فالأحوط أن يضع بقيّة أصابعه ، وإذا لم يكن له أصابع أصلًا فالأحوط أن يضع المقدار الباقي من قدمه على الأرض . « مسألة 1091 » الأحوط وجوباً أن تكون السجدة بالنحو المتعارف ولذا فالأحوط وجوباً عدم جواز إلصاق الصدر والبطن على الأرض أو مدّ الرجلين في السجود وإن وضع جميع أعضاء السجود على الأرض . « مسألة 1092 » يجب أن يكون موضع الجبهة في السجود طاهراً ، ولكن إذا وضع التربة مثلًا على الفراش النجس أو كان أحد طرفي التربة نجساً ووضع الجبهة على طرفها الطاهر ، فلا إشكال في صحّة سجوده .