تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
السجود ، فالأحوط وجوباً استئناف الصلاة ولكن إذا رفع بعضها - ما عدا الجبهة - حال عدم الإتيان بالذكر ثمّ وضعها مرّة أخرى ، فلا إشكال فيه . « مسألة 1080 » إذا رفع جبهته عن الأرض سهواً قبل إتمام ذكر السجود ، فلا يجوز له وضعها على الأرض مرّة أخرى وعدّها سجدة واحدة ، وإذا رفع ما عدا الجبهة من الأعضاء السبعة سهواً عن الأرض ، يجب أن يرجعها إلى الأرض مرّة أخرى ويأتي بالذكر . « مسألة 1081 » يجب على المصلّي بعد تمام ذكر السجدة الأولى أن يجلس حتّى يستقرّ بدنه ثمّ يهوي إلى السجدة الثانية . « مسألة 1082 » إذا التصقت التربة بالجبهة في السجدة الأولى ، يجب أن يرفعها عن جبهته قبل السجدة الثانية ثمّ يسجد ، فإذا سجد عمداً من دون رفعها فصلاته باطلة وتجب إعادتها . « مسألة 1083 » يجب أن لا يكون موضع الجبهة في السجود أعلى أو أخفض من محلّ وقوفه ومن موضع ركبتيه بأكثر من أربعة أصابع مضمومة . « مسألة 1084 » في الأرض المنحدرة قليلًا إن كان موضع الجبهة في السجود أعلى أو أدنى من موضع وقوفه أو من موضع ركبتيه بأكثر من أربعة أصابع مضمومة ، فلا إشكال في ذلك . « مسألة 1085 » إذا وضع جبهته سهواً على موضع أعلى من موضع إبهاميه وركبتيه بأكثر من أربعة أصابع مضمومة وكان هذا الارتفاع بمقدار بحيث لا يقال عنه أنّه ساجد ، فالأحوط وجوباً أن يرفع رأسه منه ويضعه على مكان ارتفاعه بمقدار أربعة أصابع أو أقلّ ، والأحوط أن لا يسحب جبهته من ذلك المكان إلى ما هو بمقدار أربعة أصابع مضمومة أو أقلّ ، أمّا إذا كان الارتفاع بمقدار يصدق معه أنّه في حال السجود ، فالأحوط وجوباً أن يسحب جبهته منه إلى ما هو بمقدار أربعة أصابع مضمومة أو أقلّ ، وإذا تعذّر سحب الجبهة فالأحوط وجوباً أن يرفع رأسه ويضعه على ما لا يزيد ارتفاعه ويتمّ الصلاة ثمّ يعيدها .