تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
« مسألة 1107 » لا يصحّ السجود على النباتات التي تؤكل في بعض البلدان دون البعض الآخر ، وكذلك السجود على الفواكه غير الناضجة . « مسألة 1108 » لا يجوز السجود على الآجر والكوز الطيني في حال الاختيار ، والأحوط وجوباً ترك السجود على الجصّ والنورة المطبوخين ، ولا إشكال في السجود عليهما غير مطبوخين . « مسألة 1109 » يصحّ السجود على الورق المصنوع ممّا يصحّ السجود عليه كالورق المصنوع من التبن ، أمّا السجود على الورق المصنوع من القطن فلا يخلو من إشكال . « مسألة 1110 » أفضل ما يسجد عليه هو تربة سيّد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام ويليها في الفضل التراب ثمّ الحجر ثمّ النبات . « مسألة 1111 » إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه أو كان عنده ولم يستطع السجود عليه لحرّ أو برد شديدين وأمثال ذلك ، يجب أن يسجد على ثوبه ، فإن لم يستطع سجد على ظهر كفّه ، فإن لم يمكنه ذلك سجد على الأشياء المعدنيّة كخاتم العقيق . « مسألة 1112 » إذا فقد أثناء صلاته ما يسجد عليه ولم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه ، فإن كان الوقت موسّعاً قطع صلاته وإن كان الوقت ضيّقاً سجد على ثوبه ، فإن لم يمكن سجد على ظهر كفّه ، فإن لم يمكن سجد على شيء معدني كخاتم العقيق . « مسألة 1113 » إذا عرف حال السجود أنّه وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه ، يجب أن يسحبها إلى ما يصحّ السجود عليه إن أمكنه ذلك ، وإن لم يمكنه فالأحوط أن يرفع رأسه ويضعه على ما يصحّ السجود عليه ثمّ يعيد الصلاة . « مسألة 1114 » إذا عرف بعد أن رفع رأسه من السجود أنّ جبهته كانت على ما لا يصحّ السجود عليه ، فالأحوط وجوباً أن يعيد السجدة على ما يصحّ السجود عليه ويتمّ الصلاة ثمّ يعيدها . « مسألة 1115 » يحرم السجود لغير اللَّه تعالى ، وما يفعله بعض العوام من وضع الجبهة على الأرض مقابل قبور الأئمّة عليهم السلام إن كان شكراً للَّه‌تعالى فلا إشكال فيه وإلّا فهو حرام ، وعلى أيّ حال فالاجتناب عن هذه الأمور أفضل .