حال عدم استقراره ، فالأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها ، وأمّا إذا تحرّك سهواً فصلاته صحيحة .
« مسألة 974 » يجب على المصلّي أن يأتي بتكبيرة الإحرام والحمد والسورة والأذكار والأدعية بنحو يسمع ما يتلفّظ به ، وإذا لم يكن يسمع لثقل في سمعه أو صمم أو لارتفاع الأصوات من حوله ، يجب أن يأتي بها بنحو لو لم يكن مانع من سمعها لسمعها .
« مسألة 975 » الأخرس أو المبتلى بمرض في لسانه بحيث لا يتمكّن من قول « اللَّه أكبر » بشكل صحيح ، يجب عليه أن يأتي بها بمقدار استطاعته ، فإن لم يتمكّن أصلًا ، يجب أن يخطرها في قلبه ويشير للتكبير والأحوط وجوباً أن يحرّك لسانه أيضاً إن استطاع .
« مسألة 976 » يستحبّ أن يقول بعد تكبيرة الإحرام :
« يا محسن قد أتاك المسئ وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسئ ، أنت المحسن وأنا المسئ ، بحقّ محمّد وآل محمّد صلّ على محمّد وآل محمّد وتجاوز عن قبيح ما تعلم منّي . »
« مسألة 977 » يستحبّ حال تكبيرة الإحرام والتكبيرات التي تتخلّل الصلاة أن يرفع يديه حذاء اذنيه .
« مسألة 978 » إذا شكّ في إتيانه بتكبيرة الإحرام ، فإن كان شرع بقراءة شيء فلا يعتني بشكّه وإن لم يكن قرأ شيئاً وجب عليه أن يأتي بها .
« مسألة 979 » إذا شكّ بعد تكبيرة الإحرام في صحّتها فلا يعتني بشكّه .
« مسألة 980 » يستحبّ للمصلّي أن يكبّر ستّ تكبيرات مضافاً لتكبيرة الإحرام وهو مخيّر في أن يعيّن إحداها بعنوان تكبيرة الإحرام .
3 - القيام
« مسألة 981 » القيام حين تكبيرة الإحرام والقيام قبل الركوع الذي يقال له القيام المتّصل بالركوع ركن ، ولكن القيام حين قراءة الحمد والسورة والقيام بعد الركوع ليس ركناً ، فلو تركه المصلّي سهواً لم تبطل صلاته .