« مسألة 855 » إذا صلّى بثوب لا يعلم أنّه من حيوان حرام اللحم فصلاته صحيحة ، وكذلك إذا نسي ذلك أو كان جاهلًا بالحكم ما لم يكن جهله ناشئاً من تقصير في التعلّم فصلاته باطلة .
« مسألة 856 » إن لم يكن عنده ثوب إلّاالمصنوع من حيوان محرّم الأكل ، فإن كان مضطرّاً للبسه في الصلاة أمكنه الصلاة فيه ، وأمّا إذا لم يكن مضطرّاً للبسه صلّى عارياً - بالحكم المارّ سابقاً - والأحوط وجوباً أن يعيد الصلاة بذلك الثوب أيضاً .
* الشرط الخامس : يحرم على الرجل لبس الثوب المنسوج بالذهب وتبطل الصلاة فيه ، ولا إشكال في لبسه بالنسبة للمرأة في الصلاة وغيرها .
« مسألة 857 » يحرم على الرجل التزيّن بالذهب كلبس العقد أو الخاتم المصوغين من الذهب والساعة المطليّة بالذهب وتبطل الصلاة فيها ، والأحوط وجوباً عدم استعمال النظّارة الذهبيّة أيضاً ، ولا مانع من حمل هذه الأمور من دون استعمالها حالة الصلاة - كما لو وضعها في جيبه - وصلاته صحيحة ، ولا مانع للمرأة من التزيّن بالذهب في الصلاة وغيرها .
« مسألة 858 » لا إشكال في التزيّن بخاتم البلاتين وأمثاله ممّا لا يكون ذهباً وكذلك لا إشكال في تركيب الأسنان الذهبيّة والصلاة بها صحيحة .
« مسألة 859 » إذا لم يعلم الرجل بأنّ خاتمه من ذهب أو نسي ذلك وصلّى فيه أو كان لا يعلم ببطلان الصلاة بخاتم الذهب ولم يكن مقصّراً في عدم التعلّم ، فصلاته صحيحة .
* الشرط السادس : يجب أن لا تكون ثياب الرجل المصلّي من الحرير الخالص والصلاة فيه باطلة ولا يختلف الحال بين أن يكون ساتراً للعورة أم أنّها مغطّاة بثوب آخر ، ولا بين أن يكون ستر العورة به ممكناً أم لا - كما في الحزام والقلنسوة - ويحرم على الرجل لبس الحرير الخالص في غير الصلاة أيضاً .
« مسألة 860 » إذا كانت بطانة الثوب بتمامها أو قسم منها من الحرير الخالص ، يحرم لبسه للرجل وتبطل الصلاة فيه .
نهج الرشاد — صفحة 143
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص١٤٣