الزكاة من مال آخر فصلاته صحيحة في هذا الثوب وإلّا فهي باطلة ، وإن اشترى الثوب في الذمّة ونوى عند المعاملة أن يدفع ثمن الثوب من المال الذي لم يؤدّ خمسه أو زكاته ، فصلاته فيه صحيحة وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها .
* الشرط الثالث : يجب أن لا تكون ثياب المصلّي من أجزاء ميتة حيوان ذي نفس سائلة - أي الذي يشخب دمه إذا قطعت أوداجه - وإن كان الثوب من أجزاء ميتة حيوان محلّل الأكل لا نفس سائلة له كالسمك ذي الفلس ، فالأحوط استحباباً عدم الصلاة فيه .
« مسألة 848 » الأحوط وجوباً أن لا يحمل المصلّي شيئاً من أجزاء ميتة حيوان محلّل الأكل ذات الدم السائلة التي تحلّها الحياة كاللحم والجلد وإن لم يكن ثوبه .
« مسألة 849 » إذا حمل المصلّي بعض الأجزاء التي لا تحلّها الحياة من ميتة محلّل الأكل كالشعر والصوف أو كان ثوبه مصنوعاً منها ، فصلاته صحيحة .
* الشرط الرابع : أن لا تكون ثياب المصلّي من أجزاء حيوان يحرم أكله ذي نفس سائلة ، وإذا حمل المصلّي شيئاً من شعر هذا الحيوان بطلت صلاته أيضاً ، والأحوط أن يكون الحكم كذلك في الحيوان محرّم الأكل من غير ذي النفس السائلة .
« مسألة 850 » إذا أصاب بدن أو ثوب المصلّي بصاق أو نخامة أو أيّة رطوبة أخرى من حيوان محرّم الأكل - كالهرّ - فإن كانت الرطوبة باقية وصلّى بها بطلت الصلاة وإن جفّت وزالت العين ، فالصلاة صحيحة .
« مسألة 851 » لا إشكال فيما إذا كان على بدن المصلّي أو ثوبه شعر أو عرق أو بصاق شخص آخر ، وكذا لو حمل المصلّي لؤلؤاً أو شمعاً أو عسلًا .
« مسألة 852 » إذا شكّ في كون الثوب من أجزاء حيوان حرام اللحم أو حلاله ، جازت الصلاة فيه .
« مسألة 853 » إذا احتمل الإنسان أنّ الزرّ الصدفي وأمثاله هو من أجزاء حيوان ، فلا إشكال في الصلاة فيه ، ولكن لو علم أنّه صدف فالأحوط عدم الصلاة فيه .
« مسألة 854 » لا إشكال في الصلاة بجلد الخز إلّاأنّ الأحوط الاجتناب عن الصلاة في جلد السنجاب .
نهج الرشاد — صفحة 142
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص١٤٢