« مسألة 861 » لا إشكال في لبس الثوب الذي لا يعلم أنّه من الحرير الخالص أو من شيء آخر والصلاة فيه صحيحة .
« مسألة 862 » لا إشكال في المنديل وأمثاله المنسوج من الحرير إذا كان في جيب الرجل ولا يبطل الصلاة .
« مسألة 863 » لا إشكال في لبس المرأة ثوب الحرير في الصلاة وغيرها .
« مسألة 864 » لا مانع من لبس الثوب المنسوج من الحرير الخالص والمنسوج بالذهب في حال الاضطرار ، وكذا من اضطرّ للصلاة في ثوب ولا ثوب عنده غير الحرير أو المأخوذ من أجزاء الميتة ولا يحتمل أنّه يستطيع إلى آخر الوقت أن يصلّي بثياب أخرى جامعة للشروط ، فإنّه يجوز له أن يصلّي فيها .
« مسألة 865 » إذا لم يكن عنده غير الثوب المغصوب أو المصنوع من أجزاء الميتة أو من أجزاء حيوان يحرم أكله أو المنسوج من حرير خالص أو المنسوج بالذهب ولم يكن مضطرّاً للبسه ، يجب أن يصلّي عارياً بحسب حكم العاري ، وإن كان الثوب مصنوعاً من أجزاء ميتة أو من أجزاء حيوان يحرم أكله ، فالأحوط إعادة الصلاة به أيضاً أو قضاؤها .
« مسألة 866 » إذا لم يكن عنده ما يستر به عورته أثناء الصلاة ، وجب عليه تهيئته ولو بالإجارة أو الشراء ، أمّا إذا كانت تهيئته تستلزم مالًا يعتبر كثيراً بالنسبة لحالته الماليّة أو كان صرف المال في تهيئته يضرّ بحاله ، فتجب عليه الصلاة بحسب حكم العاري .
« مسألة 867 » من ليس عنده ثياب ووهبه شخص ثوباً أو أعاره إيّاه ، يجب عليه القبول إذا لم يكن عليه مشقّة في القبول ، بل إذا لم يكن في الاستعارة والاستيهاب مشقّة عليه ، يجب عليه أن يستعير أو يستوهب ممّن عنده .
« مسألة 868 » لا يجوز لبس ثوب الشهرة - وهو الثوب الذي يكون قماشه أو لونه أو خياطته غير متعارفة بالنسبة للشخص الذي يريد لبسه - إن كان موجباً للهتك والإهانة ، ولكن إذا صلّى بذلك الثوب فصلاته صحيحة .
« مسألة 869 » يجب على الرجال الاجتناب عن لبس ثياب النساء والنساء عن لبس ثياب الرجال إن أوجب الهتك والإهانة ، ولكن الصلاة صحيحة بهذه الثياب .
نهج الرشاد — صفحة 144
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص١٤٤