تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
* الشرط الثاني : يجب أن يكون الثوب الذي يغطّي عورة المصلّي مباحاً ، والأحوط وجوباً أن تكون الثياب التي لا تغطّي العورة مباحة أيضاً ، فلو صلّى بثوب مغصوب عامداً وهو يعلم حرمة لبس المغصوب أو بثوب بعضه مغصوب كالأزرار أو الخيوط ، يجب أن يعيد هذه الصلاة بثوب غير مغصوب . « مسألة 843 » إذا كان يعرف أنّ لبس المغصوب حرام ولكن لا يعرف أنّ لبسه يبطل الصلاة ، فإذا صلّى فيه عامداً وجب إعادة الصلاة بلباس غير مغصوب . « مسألة 844 » إذا لم يعرف أنّ ثوبه مغصوب أو نسي ذلك وصلّى به فصلاته صحيحة ، ولكن إذا كان هو الغاصب ونسي يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة . « مسألة 845 » إذا لم يعرف أنّ ثوبه مغصوب أو نسي ذلك وعرف أثناء الصلاة ، فإن كانت عورته مستورة بشيء آخر وأمكنه نزع المغصوب فوراً بنحو لا يخلّ بالموالاة - أي بتتابع أجزاء صلاته - فالأحوط وجوباً نزعه وصلاته صحيحة ، أمّا إذا لم تكن عورته مستورة بشيء آخر أو لم يستطع نزع ثوبه فوراً بأن كان نزعه يخلّ بالموالاة ، فإن كان عنده وقت ولو بمقدار ركعة واحدة يجب أن يقطع صلاته ويصلّي بثوب مباح ، وإن لم يكن عنده هذا المقدار من الوقت أيضاً ، يجب أن ينزعه أثناء الصلاة ويكمّل صلاته حسب حكم العاري . « مسألة 846 » إذا لبس الثوب المغصوب لحفظ حياته أو خاف على الثوب المغصوب من السرقة فصلّى فيه ، فإن لم يكن هو الغاصب للثوب فصلاته صحيحة ، أمّا إن كان هو الغاصب وكان الثوب يغطّي العورة ، فصلاته لا تخلو من إشكال إلّاإذا كان ينوي إرجاعه لصاحبه ولبسه لئلّا يسرق . « مسألة 847 » يجوز الصلاة في الثياب التي اشتراها بعين المال الذي تعلّق به الخمس ولكن يجب دفع خمس المال فوراً ، أمّا إذا لم يكن ناوياً لدفع الخمس وأجرى المعاملة بنحو شخصيّ ( أي قال للبائع عند الشراء : أشتري منك هذا الثوب بعين هذا المال ) فصلاته في هذا الثوب باطلة ، وإذا اشترى ثوباً بعين المال الذي لم يؤدّ زكاته ، فإن كان ناوياً لدفع