تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
« مسألة 838 » إذا اطمأنّ بأنّ الدم الذي على ثوبه أو بدنه دم نجس لكن تصحّ الصلاة فيه - كما لو اطمأنّ بأنّه دم جرح أو قرح - وصلّى فيه ثمّ علم بعد الصلاة أنّه ممّا لا تصحّ الصلاة فيه فالأحوط أن يعيد الصلاة وإن مضى وقتها يقضيها . « مسألة 839 » إذا نسي نجاسة شيء ولاقاه بدنه أو ثيابه برطوبة وصلّى بذلك حال النسيان ثمّ تذكّر بعد الصلاة فصلاته صحيحة ، وأمّا إذا لاقى بدنه برطوبة شيئاً نجساً قد نسي نجاسته ثمّ اغتسل وصلّى من دون أن يطهّر بدنه فغسله وصلاته باطلان ، إلّاإذا كان الغسل بشكل يطهر البدن فيه قبل الغسل ، وكذا إذا لاقى بعض أعضاء وضوئه برطوبة شيئاً نجساً قد نسي نجاسته ثمّ توضّأ وصلّى قبل أن يطهّره ، فوضوؤه وصلاته باطلان إلّا أن يكون الوضوء بشكل تطهر فيه الأعضاء قبل الوضوء . « مسألة 840 » إذا تنجّس بدنه وثوبه ولم يكن عنده غير هذا الثوب وعنده ماء يكفي لتطهير أحدهما فقط ، فإن أمكنه نزع الثوب يجب أن يطهّر بدنه ويصلّي عارياً حسب ما ذكر في صلاة العراة ثمّ يعيد الصلاة احتياطاً بالثوب المتنجّس ، وإن لم يستطع نزعه لبرد أو غير ذلك ، فإن كانت نجاستهما متماثلة كأن يكون كلاهما بول أو دم أو كانت نجاسة البدن أشدّ كأن يكون متنجّساً بالبول الذي يحتاج إلى غسله مرّتين بالماء ، فلا يبعد أن يقدّم تطهير البدن ، وإن كانت نجاسة الثوب أكثر أو أشدّ جاز له أن يطهّر ما شاء منهما . « مسألة 841 » من ليس عنده إلّاثوب متنجّس ولا يحتمل الحصول على ثوب طاهر ، فإن لم يستطع نزع ثوبه لبرد أو لعذر آخر ، وجب عليه أن يصلّي بهذا الثوب وصلاته صحيحة ، وإن استطاع أن ينزعه وجب عليه أن يصلّي عارياً - وفقاً لحكمه المارّ سابقاً - ويعيد الصلاة احتياطاً بالثوب المتنجّس . « مسألة 842 » من كان عنده ثوبان فقط وهو يعلم بنجاسة أحدهما لكن لا يعلم أيّهما هو ولا يستطيع أن يطهّرهما ، فإن كان الوقت موسّعاً يجب أن يصلّي بكلّ منهما ، مثلًا إذا أراد أن يصلّي الظهر والعصر يصلّيهما في كلّ منهما ، وإن كان الوقت ضيّقاً يصلّي عارياً - طبقاً لما ذكرناه في صلاة العاري - ويقضي الصلاة احتياطاً بثوب طاهر .