تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
« مسألة 821 » إن علم أثناء الصلاة أنّ عورته غير مستورة يجب عليه سترها والأحوط وجوباً إتمام الصلاة ثمّ إعادتها خصوصاً إن استغرق الستر وقتاً طويلًا ، لكن لو علم بعد الصلاة بأنّ عورته لم تكن مستورة أثناء الصلاة فالصلاة صحيحة . « مسألة 822 » إذا كان اللباس ساتراً للعورة حال الوقوف ولكن يحتمل أن لا يكون ساتراً في حال أخرى كالركوع والسجود ، فإن أمكن الستر بوسيلة قبل انكشاف العورة فالصلاة صحيحة ولكن الأحوط استحباباً أن لا يصلّي بذلك الثوب . « مسألة 823 » يصحّ الستر بالحشيش وأوراق الشجر أو القطن والصوف غير المنسوجين ولكن الأفضل في غير الضرورة ترك الستر بهذه الأمور والستر بالثياب المتعارفة . « مسألة 824 » الأحوط وجوباً ترك ستر العورة حال الصلاة بالطين في حال الاختيار ويجزي ذلك عند الاضطرار . « مسألة 825 » إن لم يكن عنده ما يستر به عورته أثناء الصلاة واحتمل أن يجده ، فالأحوط وجوباً تأخير الصلاة ، فإن لم يجد ساتراً صلّى آخر الوقت حسب تكليفه الشرعي ( عارياً ) . « مسألة 826 » إذا لم يوجد عنده ساتر حتّى الطين ولم يحتمل الحصول على ساتر حتّى آخر الوقت أو انتظر إلى آخر الوقت ولم يجد ما يتستر به ، فإن كان من يراه ممّن يحرم عليه النظر إليه يصلّي جالساً ويستر عورته بفخذيه وينحني للركوع والسجود بشكل لا تظهر فيه عورته وإن لم يمكنه ذلك أومأ برأسه للركوع والسجود ويكون إيماؤه برأسه للسجود بمقدار أكثر من الركوع ، ويجب أن يرفع ما يصحّ السجود عليه ويسجد عليه والأحوط وجوباً أن يضع جبهته عليه حين السجود لا أنّه يلصقه بجبهته فقط . وإن لم يكن يراه أحد صلّى قائماً والأحوط وجوباً أن يستر عورته الأماميّة بيده ، وعلى أيّ حال يركع ويسجد بالإيماء ويخفض رأسه بمقدار أكثر للسجود ، ويرفع ما يصحّ السجود عليه والأحوط أن يضع جبهته عليه حين السجود لا أن يلصقه بجبهته فقط .