« مسألة 678 » إذا تأخّر دفن الميّت من أجل نقله إلى بلد معيّن أو لسبب آخر ، فلابدّ من تأخير صلاة ليلة الدفن إلى الليلة الأولى من دفنه .
أحكام نبش القبر
« مسألة 679 » يحرم نبش قبر المسلم - أي حفره بحيث تظهر جنازته - وإن كان طفلًا أو مجنوناً ؛ نعم لو تلاشى بدنه وصار تراباً فلا إشكال فيه .
« مسألة 680 » يحرم نبش قبور أولاد الأئمّة عليهم السلام والشهداء والعلماء والصلحاء وإن مضى عليها سنين طويلة ، وخاصّة إذا صارت أماكن زيارة .
« مسألة 681 » لا يحرم نبش القبر في عدّة موارد :
الأوّل : إذا دفن الميّت في أرض مغصوبة ولم يرض صاحبها ببقائه فيها .
الثاني : إذا كان كفن الميّت مغصوباً أو دفن معه شيء مغصوب ولم يرض صاحبه ببقائه ، وكذلك إذا دفن معه شيء من تركته ممّا هو للورثة ولم يرضوا ببقائه في القبر ، ولكن إذا أوصى أن يدفن معه دعاء أو قرآن أو خاتم ولم تزد وصيّته على ثلث ماله فلا يجوز نبش القبر لإخراجها .
الثالث : إذا دفن الميّت بلا غسل أو بلا كفن أو علم بأنّ غسله كان باطلًا أو أنّه لم يكفّن بالطريقة الشرعيّة أو أنّه لم يوضع مستقبل القبلة في القبر .
الرابع : إذا أريد إثبات حقّ بمشاهدة الميّت .
الخامس : إذا دفن الميّت في مكان ينافي احترامه كمقابر الكفّار ومرمى الأوساخ والنفّايات .
السادس : لأمر شرعي تفوق أهميّته نبش القبر مثل استخراج الطفل الحيّ الذي دفنت امّه وهو في بطنها .
السابع : أن يخشى على بدن الميّت من الوحش أو أن يجرفه سيل أو يخرجه عدوّ .
الثامن : أن يكون قد أوصى بدفنه في مكان معيّن ودفن في مكان آخر لعدم العلم أو نسياناً أو عمداً .