التيمّم
مسوّغات التيمّم
يجب التيمّم بدل الوضوء أو الغسل في سبعة موارد :
* الأوّل : إذا لم يمكن تهيئة الماء الكافي للوضوء أو الغسل .
« مسألة 682 » إذا كان في أرض معمورة يجب عليه البحث لتهيئة الماء للوضوء والغسل حتّى ييأس من الحصول عليه ، وإذا كان في فلاة وكان البحث فيها صعباً لوعورتها أو لأشجارها وأمثال ذلك ، فعليه الفحص في دائرة مركزها مكان صلاته ونصف قطرها رمية سهم « 1 » ، وإذا لم تكن أرضها صعبة فعليه الفحص في دائرة نصف قطرها مقدار رمية سهمين .
« مسألة 683 » إذا كان بعض الجهات صعباً وبعضها سهلًا وجب البحث في الجهة السهلة بمقدار رمية سهمين وفي الجهة الصعبة بمقدار رمية سهم .
« مسألة 684 » لا يجب الفحص في الجهة التي يتيقّن بعدم وجود الماء فيها .
« مسألة 685 » من كان له سعة من ناحية وقت الصلاة ، وله من الوقت ما يكفيه لتهيئة الماء وتيقّن بوجوده في مكان أبعد ممّا يجب عليه الفحص فيه ، وجب عليه الذهاب إليه فيما إذا لم يكن مانع ولم يكن عليه مشقّة ، ولا يجب عليه الذهاب إن ظنّ بوجود الماء ؛ نعم لو كان ظنّه متآخماً لليقين وجب عليه الذهاب لتهيئة الماء .
« مسألة 686 » لا يجب على المكلّف الذهاب بنفسه للفحص عن الماء وإنّما يجوز له إرسال من يطمئن بقوله ، وعليه فيكفي ذهاب شخص واحد عن عدّة أفراد .
« مسألة 687 » إذا احتمل وجود الماء في متاع سفره أو في المنزل أو في القافلة ، يجب أن يفحص حتّى يتيقّن بعدم وجوده أو ييأس من الحصول عليه .
« مسألة 688 » إذا فحص قبل وقت الصلاة ولم يجد ماءً وبقي في ذلك المكان حتّى
هامش
( 1 ) - قدّر المجلسي قدس سره في شرحه لكتاب « من لا يحضره الفقيه » رمية السهم ب 200 خطوة .