« مسألة 652 » إذا مات إنسان في السفينة ، فإذا لم يفسد بدنه ولم يكن مانع من إبقائه في السفينة يجب الانتظار حتّى الوصول إلى البرّ ودفنه في الأرض ، وإلّا فيجب أن يغسّل ويحنّط ويكفّن ويصلّى عليه في السفينة ثمّ يربط برجليه شيء ثقيل ويلقى في البحر أو يوضع في خابية ويغلق بابها وتلقى في البحر .
« مسألة 653 » إذا خيف من عدوّ أن ينبش قبر الميّت ويخرج جثمانه ويقطع اذنه أو أنفه أو أعضاءه الأخرى يجب مع الإمكان أن يلقى في البحر بالنحو الذي تقدّم في المسألة السابقة .
« مسألة 654 » نفقات إلقاء الميّت في البحر ونفقات بناء قبره عندما يلزم ذلك تخرج من أصل تركته .
« مسألة 655 » إذا ماتت المرأة الكافرة ومات الطفل الذي في بطنها وكان أبوه مسلماً ، فالأحوط وضعها في القبر على جانبها الأيسر مستدبرة القبلة ليكون الطفل مستقبل القبلة ، بل الأحوط وجوباً دفنها بهذا الشكل حتّى وإن لم تحلّ الروح في بدن الطفل بعد .
« مسألة 656 » لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفّار إن كان فيه إهانة له وكذلك دفن الكافر في مقابر المسلمين إذا استلزم إهانة لهم ، والأحوط وجوباً عدم دفن المسلم في مقابر الكفّار ولا الكافر في مقابر المسلمين حتّى مع عدم الإهانة .
« مسألة 657 » يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين عند الاضطرار كما في بعض البلدان غير الإسلاميّة خصوصاً إذا لم يوجب إهانة له .
« مسألة 658 » لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب إهانة له مثل الأمكنة التي تلقى فيها النفّايات والأوساخ .
« مسألة 659 » لا يجوز دفن الميّت في المكان المغصوب ولا في الأرض الموقوفة لغير الدفن كالمدارس .
« مسألة 660 » لا يجوز دفن الميّت في قبر ميّت آخر إذا استلزم نبشه .
« مسألة 661 » يجب دفن الأجزاء التي تنفصل من الميّت معه وإن كانت مثل شعره أو
نهج الرشاد — صفحة 107
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص١٠٧