تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تغيير جنسيت از منظر فقه وحقوق (فارسى) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
ج - تغيير جنسيت همزمان زوجين : اگر تغيير جنسيت در زن و مرد همزمان باشد ، استاد بزرگوار ما ، امام خمينى مىگويد : بعيد نمىدانم كه ازدواج آن دو باقى باشد ، ولى مطلب فوق با اشكال روبه رو است ؛ چه اين‌كه حقيقت زوجيت مذكور با تغيير جنسيت قطعاً از بين مىرود . « 1 » 9 . آيت‌الله سيد محمد صدر : ايشان تنها به تغيير زن يا شوهر به تنهايى اشاره كرده‌اند و در مورد تغيير جنسيت همزمان يا غير همزمانِ زن و شوهر سخنى بيان نكرده‌اند . كلام ايشان را در ضمن دو بند مىآوريم : الف - تغيير جنسيت شوهر : با تغيير جنسيت شوهر و تبديل وى به زن ، ارتباط او با زوجه‌اش قطع مىشود و عقد نكاح آن دو باطل مىشود ، بدون اين‌كه نيازمند به طلاق باشد و سزاوار نيست كه زوجه‌اش نسبت به وى تمكين داشته باشد ، بلكه عمل جنسى ميان آن دو ، چه كم يا زياد ، حرام است ؛ چون اين عمل جنسى ، عمل جنسى ميان دو زن است . « 2 » ب - تغيير جنسيت زن ( زوجه ) : نيز اگر زن ( زوجه ) تغيير جنسيت دهد و تبديل به مرد شود ، زوجيت و ارتباط وى با شوهرش قطع مىشود ، بدون اين‌كه نيازمند طلاق باشد و طبيعى است كه جايز نيست براى وى كه نسبت به شوهر سابقش تمكين جنسى داشته باشد . « 3 » 10 . آيت‌الله محمدابراهيم جناتى : ايشان در مورد تغيير جنسيت زن يا شوهر چنين مىگويد : اگر زنى پس از ازدواج تغيير جنسيت دهد و مرد شود ازدواج او از هنگامى كه
هامش
( 1 ) . سيد محسن خرازى ، همان ، ص 247 - 248 : « و إنّما الكلام فيما إذا تقارن التغيير فيهما فهل يبطل النكاح أو يبقيان على نكاحهما و إن اختلفت الاحكام ، فيجب على الرجل الفعلى النفقة و على المرأة الاطاعة ؟ ذهب سيدنا الامام المجاهد قدس سره إلى أنّه لا يبعد بقاء نكاحهما ، و إن كان الأحوط تجديد النكاح . . . . [ و لكن ] حقيقة الزوجية المذكورة مقطوعة الارتفاع بتغيير الجنسية » . ( 2 ) . سيد محمد صدر ، ماوراء الفقه ، ج 6 ، ص 138 : « إمّا عن علاقته بزوجته ، فتنقطع العلاقة الزوجية و يبطل عقدها بدون حاجة إلى طلاق . و لا يستحق على زوجته التمكين الجنسى كما كان سابقاً ، بل يحرم تماماً ماقل منه أو كثر ، لانّه عمل جنسى بين إمرأتين » . ( 3 ) . سيد محمد صدر ، همان ، ص 145 : « و أمّا زوجها فتبطل الزوجية معه بدون طلاق ، و لا يجوز له التمكين الجنسى لهذا الزوج بطبيعة الحال » .
تغيير جنسيت از منظر فقه وحقوق (فارسى) — صفحة 273 | محمد مهدى كريمى نيا