بند چهارم : عدم صدق عنوان « تغيير جنسيت » در خنثى
از نظر برخى فقيهان شيعه ، اساساً عمل جراحى ، در مورد خنثى ، اعم از خنثاى مشكل يا خنثاى غير مشكل ، تغيير جنسيت محسوب نمىشود ، و حكم تغيير بر آن مترتب نمىشود . بنابراين ، به فرض كه تغيير جنسيت حرام باشد ، اساساً در خنثى حرام نيست . آيتالله سيد محسن خرازى مىگويد :
در مورد خنثى - چه مشكل و چه غير مشكل - قطع يكى از دو آلت تناسلى او براى تقويت ديگرى ، تغيير جنسيت نيست ؛ زيرا يكى از دو آلت تناسلى ، زايد است . در خنثاى غيرمشكل ، به خاطر روشن بودن زايدى يكى از دو آلت ، قطع آن موجب تغيير جنسيت نمىشود .
در خنثاى مشكل ، عضو ممكن است زايد يا اصلى باشد ؛ لذا قطع آن مردد بين تغيير و غير تغيير است و اين ، شبههء موضوعيهء تغيير است و حكم تغيير بر آن مترتب نمىشود و به فرض كه تغيير جنسيت حرام باشد ، در خنثى حرام نيست ؛ چون صدق تغيير جنسيت ، بر آن مسلّم نيست . معالجهء خنثى - مشكل يا غير مشكل - اشكالى ندارد ؛ زيرا ضرورت معالجه ، كارهاى ممنوع را مباح مىكند ؛ اگر چه مستلزم نگاه و لمس باشد . از جهت ضرر رساندن نيز حرمتى نيست ؛ زيرا گفتيم كه اين كار ، برداشتن عضو زايد است نه ايجاد نقص ، علاوه بر اينكه در خنثاى مشكل ، صدق نقص و ضرر ، مسلّم نيست . « 1 »
هامش
( 1 ) . سيد محسن خرازى ، تغيير الجنسية ، مجله فقه اهل البيت ( ع ) ، ش 23 ، ص 243 : « وامّا الخنثى - سواء كان مشكلا أو غير مشكل - فقلع إحدى آلتيه لتقوية الاخرى لايكون تغييراً للجنسية ؛ فإنّ إحدى الالتين فى كل منهما زائدة . ففى غير المشكل تكون زيادته واضحة ، فقلع الزائدة لايوجب تغييراً كما هو واضح ، وفى المشكل فالعضو يمكن أن يكون زائداً كما يمكن أن يكون عضواً أصلياً ، فلقلع مرددّ بين كونه تغييراً أو غير تغيير ، فهو شبهة موضوعية للتغيير فلا يترتب عليه حكم التغيير ، فلو كان التغيير للجنسية محرّماً لما أمكن القول بحرمة ذلك فى الخنثى ؛ لعدم إحراز أنّه تغيير للجنسية .
وعلاج الخنثى - سواء كان مشكلًا أو غير مشكل - لا إشكال فيه ؛ لأنّ ضرورة المعالجة تبيح المحظورات و لو كان مستلزماً للنظر واللمس ، ولا حرمة من جهة إيراد الضرر ؛ لما عرفت من أنّه رفع الزائدة لا النقص ، و أيضاً لعدم إحراز أنّه نقص و ضرر فى المشكل » .