جانب احتياط رعايت شده ، و ملاحظه منفعت كودك را بنمايند ؛ زيرا ، اينان تنها براى همين امر - ( رعايت مصالح و منافع كودك ) - منصوب شدهاند . بنابراين ، اگر به صورتى عمل كنند كه هيچ منفعتى براى كودك در پى نداشته باشد ، تصدّى و اعمال آنان باطل خواهد بود ؛ چون بر خلاف ولايتى كه براى آن نصب شدهاند - ( يعنى رعايت مصالح و منافع كودك ) - اقدام نمودهاند » . « 1 » در مورد ولايت پدر و جدّ پدرى و لزوم رعايت مصلحت كودك در تصرّفات وى ، ظاهر كلام بسيارى از فقهاى شيعه به خصوص قدماى آنان ، اين است كه هرگونه تصرّف در امور كودكان منوط به مصلحت و رعايت منافع آنان است . به جز شيخ طوسى كه نظر وى بيان شد ، مرحوم ابن ادريس مىگويد :
« ولى نمىتواند در مال كودك تصرّفى بنمايد ، مگر اينكه در جهت بهبود مال باشد و نفع آن عايد كودك گردد . . . و اين نكته - رعايت مصلحت و منافع كودك - از اصول مذهب - يعنى قواعد بنيادين و مسلّم آن - است » . « 2 » برخى از فقها در باب ولايت بر تزويج كودكان ، اين امر را منوط به مصلحت و منافع كودك دانستهاند . محقّق ثانى مىنويسد :
« همه تصرّفات پدر و جدّ در مورد كودك و مجنون نافذ است ، در صورتى كه با رعايت منفعت و مصلحت وى صورت گرفته باشد » . « 3 » مرحوم مراغى نيز در العناوين الفقهية چنين مىآورد :
« تصرّف ولى - در مورد كودكان - بر اساس ادلّه و اجماع فقها مشروط به مصلحت ( كودك ) است ؛ زيرا ، قدر متيقّن از ادلّه ولايت اين مطلب است ؛ چرا
هامش
( 1 ) . محمّد بن حسن طوسى ، المبسوط ، ج 2 ، ص 200 ؛ « من يلى أمر الصغير و المجنون خمسة : الأب و الجدّ و وصى الأب أو الجدّ و الإمام أو من يأمره الإمام . . . فإذا ثبت ذلك فكلّ هؤلاء الخمسة لا يصحّ تصرّفهم إلّا على وجه الاحتياط ، و الحظّ للصغير المولّى عليه لأنّهم إنّما نصبوا لذلك ، فإذا تصرّف على وجه لا حظّ له فيه كان باطلا لأنه خالف ما نصب له » .
( 2 ) . ابن ادريس حلّى ، السرائر ، ج 2 ، ص 411 .
( 3 ) . على بن حسين كركى ، جامع المقاصد فى شرح القواعد ، ج 12 ، صص 144 و 145 ؛ محمّد فاضل لنكرانى ، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة ، كتاب النكاح ، ص 105 ؛ « فانّ جميع تصرّفات الأب و الجدّ له ماضية على الطفل والمجنون ، ذكراً كان أو أنثى ، مع وقوعها على وجه الغبطة والمصلحة » .