أجازه إذا كان فيه مصلحة ، وإن شاء فسخه » « 1 » .
وفي البدائع : « أمّا الذي يرجع إلى العاقد فنوعان : أحدهما : أن يكون عاقلًا ، فلا ينعقد بيع المجنون والصبيّ الذي لا يعقل ؛ لأنّ أهليّة المتصرّف شرط انعقاد التصرّف ، والأهليّة لا تثبت بدون العقل فلا يثبت الانعقاد بدونه ، فأمّا البلوغ فليس بشرط لانعقاد البيع عندنا حتّى لو باع الصبيّ العاقل مال نفسه ينعقد عندنا موقوفاً على إجازة وليّه ، وعلى إجازة نفسه بعد البلوغ » « 2 » . وكذا في البحر الرائق « 3 » .
ج - المالكيّة
جاء في عقد الجواهر الثمينة : « وشرطه التمييز فلا ينعقد بيع غير المميّز لصغر أو جنون أو إغماء . . . ولا يشترط التكليف في الانعقاد ، ولكن يقف اللزوم عليه » « 4 » . وكذا في حاشية الدسوقي « 5 » .
وفي حاشية الخرشي : وشرط عاقده التمييز ، وهو بمعنى أنّه إذا كلّم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه ، فلا ينعقد من غير مميّز لصبا أو جنون « 6 » . وكذا في مواهب الجليل « 7 » .
هامش
( 1 ) شرح فتح القدير 8 : 186 و 187 .
( 2 ) بدائع الصنائع 4 : 321 .
( 3 ) البحر الرائق 5 : 436 .
( 4 ) عقد الجواهر الثمينة 2 : 328 .
( 5 ) حاشية الدسوقي 3 : 5 .
( 6 ) حاشية الخرشي 5 : 266 .
( 7 ) مواهب الجليل 6 : 31 .