له أحكام العقلاء قبل وجود المظنّة .
وأجاب بأنّه يعلم ذلك بآثاره وجريان تصرّفاته على وفق المصلحة كما يعلم في حقّ البائع ، فإنّ معرفة رشده شرط دفع ماله إليه وصحّة تصرّفه كذا ههنا » « 1 » .
هامش
( 1 ) المغني 4 : 296 - 297 .
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )