وفي مقابس الأنوار : « وهذا القول لا يخلو من قوّة » « 1 » . واختاره في مهذّب الأحكام « 2 » .
وقال الإمام الخميني قدس سره : والتحقيق صحّة معاملاته في الأمور اليسيرة المتعارفة مع إذن الوليّ « 3 » .
وفي منية الطالب : « لابدّ من الاكتفاء بما هو المتيقّن من جريان سيرة المتديّنين عليه ، وهو المعاملة التي لا تحتاج إلى المساومة ، بل كانت قيمة العين معيّنة في الخارج بحيث كان الصبيّ آلة صرفة وواسطة في الإيصال » « 4 » .
أدلّة هذا القول
الأوّل : قال في مفاتيح الشرائع : « رفعاً للحرج في بعض الأحيان » « 5 » .
وأورد عليه الشيخ الأعظم بأنّ الحرج ممنوع ، « 6 » سواء أراد أنّ الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقّرات والتزام مباشرة البالغين لشرائها ، أم أراد أنّه يلزم من التجنّب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء الحقيرة « 7 » ، مضافاً إلى أنّه يقتصر في رفع الحرج بمقدار
هامش
( 1 ) مقابس الأنوار : 113 .
( 2 ) مهذّب الأحكام 16 : 275 .
( 3 ) كتاب البيع 2 : 36 .
( 4 ) منية الطالب 1 : 366 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع 3 : 46 .
( 6 ) الظاهر أنّه لا وجه للمنع سيّما بناءً على التقرير الثاني في الاستدلال من لزوم الحرج في التجنّب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء اليسيرة . ( م . ج . ف )
( 7 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب المكاسب 3 : 287 .