المبحث الثالث : محلّليّة الصبيّ
المحلّل من أحللت له الشيء ، أي جعلته له حلالًا ، يقال : أحللت المرأة لزوجها ، أي يطلّق الرجل امرأته ثلاثاً ، فيتزوّجها رجلٌ آخر بشرط أن يطلّقها بعد مواقعته إيّاها لتحلّ للزوج الأوّل ، كما في لسان العرب « 1 » وغيره « 2 » ، والمقصود منه في الاصطلاح ما يزول به تحريم الطلقة الثالثة .
توضيح ذلك : أنّ مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف أنّ كلّ امرأة حرّة استكملت الطلاق ثلاثاً حرمت على المطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره ، كما في الشرائع والقواعد وإيضاح الفوائد والحدائق ونهاية المرام والجواهر
هامش
( 1 ) لسان العرب 2 : 142 .
( 2 ) المصباح المنير : 147 ، المعجم الوسيط : 194 .