تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
إلّا لمصالح العباد - إلى أن قال - : وقوله - عليه الصلاة والسلام - : « كلّ طلاق جائز إلّاطلاق الصبيّ والمعتوه » « 1 » . وكذا في البيان « 2 » ، « 3 » . وصرّح بعدم وقوع الطلاق من الصبيّ أيضاً في الشرح الكبير للدردير حاشية الدسوقي « 4 » والتاج الإكليل « 5 » وعقد الجواهر الثمينة « 6 » وغيرها « 7 » . ولكن خالف الحنابلة في الصبيّ الذي يعقل الطلاق وكان عاقلًا مختاراً مميّزاً ، فقالوا : إنّ طلاقه واقع على أكثر الروايات عن أحمد ، وأمّا من لا يعقل فوافقوا الجمهور في أنّه لا يصحّ طلاقه . قال في المغني : « وأمّا الصبيّ الذي لا يعقل فلا خلاف في أنّه لا طلاق له ، وأمّا الذي يعقل الطلاق ويعلم أنّ زوجته تبين منه وتحرم عليه ؛ فأكثر الروايات عن أحمد : أنّ طلاقه يقع ، اختارها أبو بكر والخرقي وابن حامد . . .
هامش
( 1 ) البدائع والصنائع 3 : 159 . ( 2 ) البيان في فقه الشافعي 10 : 68 . ( 3 ) هذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه 3 : 496 ، ح 1194 ، في طلاق المعتوه بلفظ : « كلّ طلاق جائز إلّاطلاق المعتوه والمغلوب على عقله » ، وكذا أخرجه عبد الرزاق في مصنّفه 7 : 78 ، ح 12277 - 12276 ، والبيهقي في السنن الكبرى 11 : 267 ، ح 15488 ، وليس في جميع ذلك ذكر الصبيّ . نعم ، روى البيهقي عن الشعبي والحسن وإبراهيم أنّهم قالوا : « لا يجوز طلاق الصبيّ ولا عتقه حتّى يحتلم » السنن الكبرى 11 : 267 ، ح 15489 . ورواه أيضاً عبد الرزّاق في مصنّفه عن الشعبي والزهري وإبراهيم ، المصنّف 7 : 85 ، ح 12313 . وقال ابن حجر : حديث كلّ طلاق واقع إلّاطلاق الصبيّ والمجنون لم أجده وإنّما روي عن ابن أبي شيبة عن ابن عبّاس موقوفاً : لا يجوز طلاق الصبيّ ، وأخرج عن عليّ عليه السلام بإسناد صحيح : « كلّ طلاق جائز إلّاطلاق المعتوه » ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2 : 69 . ( 4 ) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 2 : 365 . ( 5 ) التاج الإكليل المطبوع مع مواهب الجليل 5 : 307 - 308 . ( 6 ) عقد الجواهر الثمينة 2 : 161 . ( 7 ) القوانين الفقهيّة لابن جزيّ : 252 - 253 ، الشرح الصغير للدردير وبلغة السالك 2 : 351 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 563 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )