تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
الوفاة ، كما في المختصر النافع « 1 » واللمعة « 2 » وغيرهما « 3 » . وقال السيّد الحكيم : « الوصيّة : هي العهد في حال الحياة بما بعد الوفاة ، والوجه في هذا الاصطلاح ليس هو ملاحظة وصل الممات بالحياة ، بل المتابعة للقرآن المجيد حيث عبّر عن العهد المذكور بالوصيّة ، مثل قوله تعالى : « كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَ لِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ » « 4 » . . . فهذا التعبير عن العهد الخاصّ بالوصيّة هو الذي دعا إلى الاصطلاح المذكور » « 5 » . وكذا في المباني « 6 » . وأمّا الوصاية فهي الولاية على إخراج حقّ أو استيفائه أو على طفل أو مجنون يملك الوصيّ الولاية عليه بالأصالة كالأب والجدّ ، أو بالعرض كالوصيّ المأذون له في الإيصاء ، كما في الجواهر « 7 » . والوصيّة على ثلاثة أقسام : الأوّل - الوصيّة التمليكيّة : وهي أن يوصي بشيء من تركته لشخص خاصّ كزيد أو عمرو - مثلًا - ومعنى كونها تمليكيّة : صيرورة الشخص الموصى له مالكاً لذلك الشيء بنفس هذه الوصيّة ، غاية الأمر يتحقّق الملك بعد موت الموصي ، لا أنّه يوصي بتمليكه وجعله بعد الموت ملكاً له .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 188 . ( 2 ) اللمعة الدمشقيّة : 104 . ( 3 ) كشف الرموز 2 : 66 ، الروضة البهيّة 5 : 11 ، التنقيح الرائع 2 : 358 . ( 4 ) سورة البقرة 2 : 180 . ( 5 ) مستمسك العروة الوثقى 14 : 534 . ( 6 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المباني في شرح العروة الوثقى ، كتاب النكاح 33 : 294 . ( 7 ) جواهر الكلام 28 : 389 .