تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢

المبحث الثاني : صدقة الصبيّ

الصدقة - بفتح الدال - لغةً : ما يعطى على وجه التقرّب إلى اللَّه تعالى ، جاء في لسان العرب : « الصدقة : ما أعطيته في ذات اللَّه للفقراء » « 1 » . وفي المفردات : « الصدقة : ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة ، لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوّع به والزكاة للواجب » « 2 » . والغالب عند الفقهاء استعمال هذه الكلمة في صدقة التطوّع خاصّةً ، وقد تطلق الصدقة على كلّ نوع من المعروف ، ومن ذلك قول النبيّ صلى الله عليه وآله : « كلّ معروف صدقة » « 3 » .
هامش
( 1 ) لسان العرب 4 : 26 . ( 2 ) مفردات ألفاظ القرآن : 278 . ( 3 ) وسائل الشيعة 11 : 521 ، الباب 1 من أبواب فعل المعروف ، ح 2 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 452 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )