« يعتبر في الوكيل والموكّل البلوغ والعقل وجواز التصرّف » « 1 » .
الثالث : الإجماع الذي ادّعاه العلّامة في التذكرة « 2 » .
الرابع : أنّ المستفاد من الأخبار المستفيضة « 3 » عدم جواز أمر الصبيّ قبل البلوغ ولا ينفذ فعله ، فلا تكون معاملاته صحيحة بلا فرق بين الموارد .
وتقدّم تقريرها في البحث عن بيع الصبيّ « 4 » ورهنه وحجره ويأتي في المباحث القادمة أيضاً « 5 » .
نعم ، على القول بجواز تصرّفه بإذن الوليّ تجور مضاربته أيضاً بإذنه كما قلنا في البيع « 6 » ، فراجع .
وبعدما ثبت أنّه ليس للصغير التصرّف في ماله بالمضاربة فلوليّه أن يدفع ماله مضاربة .
قال الشيخ : « لوليّ اليتيم أن يدفع مال اليتيم قراضاً . . . وإنّما يجوز دفعه قراضاً إلى من يجوز إيداع ماله عنده من كونه ثقةً أميناً ، فإن دفعه إلى غير ثقة أمين فعليه الضمان » « 7 » . وكذا في التحرير « 8 » والقواعد « 9 » .
هامش
( 1 ) شرايع الإسلام 2 : 138 و 196 و 198 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 14 : 185 .
( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 30 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 2 ، وج 13 : 143 ، الباب 2 من أحكام الحجر ، ح 2 - 3 ، وص 430 - 431 ، الباب 44 من كتاب الوصايا ، ح 8 و 11 .
( 4 ) انظر : ج 6 ، ص 44 وما بعده .
( 5 ) انظر : ج 6 ، ص 394 وما بعده .
( 6 ) انظر : ج 6 ، ص 44 .
( 7 ) المبسوط للطوسي 3 : 199 .
( 8 ) تحرير الأحكام 3 : 543 .
( 9 ) قواعد الأحكام 2 : 136 .