تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
ويشترط في كل من المالك والعامل : البلوغ والعقل والاختيار ، كما صرّح به في القواعد « 1 » . وفي التذكرة : « المبحث الثاني : المتعاقدان ، وشرط كلّ واحد منهما : البلوغ والعقل وجواز التصرّف ، فلا يصحّ القراض بين الصبيّ وغيره ، وكذا المجنون والسفيه » « 2 » . وفي التحرير : « يشترط في المتعاقدين التكليف وإمكان التصرّف ، فلو قارض الصبيّ أو المجنون . . . لم يصحّ » « 3 » . وكذا في جامع المقاصد « 4 » ، وصرّح بذلك أيضاً جمع من الفقهاء المعاصرين « 5 » . قال في المستمسك - بعد قول الماتن : « ويشترط فيها أيضاً - بعد البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو جنون - أمور » : - « هذه الأمور شروط في عموم تصرّفات الإنسان في ماله ونفسه ، وبيان أدلّة ذلك موكول إلى كتاب الحجر ، وقد تعرّض الفقهاء قدس سرهم لذلك في الجملة في كتاب البيع ؛ لأنّه أوّل الكتب المتعلّقة بالتصرّفات الاعتباريّة تحريراً وقلّما يتعرّضون لذكر ذلك في غيره » « 6 » . وقال السيّد الخوئي رحمه الله : « بلا خلاف فيها ، فإنّها من الشرائط العامّة المعتبرة
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 332 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ( الطبعة الحجرية ) 2 : 230 . ( 3 ) تحرير الأحكام الشرعية 3 : 244 . ( 4 ) جامع المقاصد 8 : 57 . ( 5 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 147 ، وسيلة النجاة 2 : 68 ، تحرير الوسيلة 1 : 577 ، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2 : 124 ، مباني منهاج الصالحين 8 : 527 ، تفصيل الشريعة : كتاب المضاربة : 14 . ( 6 ) مستمسك العروة الوثقى 12 : 241 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 342 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )