تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١

المضاربة لغةً واصطلاحاً

أصل المضاربة : الضّرب في الأرض « 1 » ، ضرب في التجارة وفي الأرض وفي سبيل اللَّه ، وضاربه في المال ، من المضاربة : وهي القراض ، والمضاربة : أن تعطي إنساناً من مالك ما يتّجر فيه على أن يكون الربح بينكما ، أو يكون له سهم معلوم من الرّبح ، وكأنّه مأخوذ من الضّرب في الأرض لطلب الرزق ، كما في لسان العرب « 2 » وغيره « 3 » . والمقصود منه في اصطلاح الفقهاء نفس معناها اللغويّ . قال ابن حمزة : « القراض : هو المضاربة ، وهو أن يدفع إنسان إلى غيره مالًا ليتّجر به على أنّ ما رزقه اللَّه تعالى عليه من الفائدة يكون بينهما على مقدار معلوم » « 4 » . وكذا في الغنية « 5 » والسرائر « 6 » .
هامش
( 1 ) غريب الحديث لابن قتيبة 1 : 32 . ( 2 ) لسان العرب 4 : 113 . ( 3 ) القاموس المحيط 1 : 127 ، مجمع البحرين 2 : 1072 . ( 4 ) الوسيلة : 263 . ( 5 ) غنية النزوع : 266 . ( 6 ) السرائر 2 : 407 .