پرش به محتوای اصلی

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحه 299

پدیدآورندگان:

ص۲۹۹

المبحث الثالث :

كفالة الصبيّ الكفالة لغةً من كفل المال وبالمال : ضمنه ، تقول : كفل بالرجل يكفُلُ ويكفِلُ كفلًا وكفولًا وكفالةً وتكفّل به ، كلّه : ضمنه ، وأكفله إيّاه : ضمّنه بالمال وبالنفس ، والكفيل : الضامن « 1 » ، والفرق بينهما أنّ الكفالة تكون بالنفس والضمان يكون بالمال . وهي في الاصطلاح : عقد شرّع للتعهّد بالنفس . وبتعبير أوضح : هي عبارة عن التعهّد والالتزام للدائن بإحضار نفس له عليها حقّ حتّى يمكن له قضاء دينه منه والوصول إلى الحقّ الذي عليه ، ويعبّر عن صاحب الحقّ بالمكفول له ، وعن الملتزم بالإحضار : الكفيل ، وهي عقد وإنشاء واقع بينهما ، غاية الأمر أنّ الإيجاب من المتعهّد بالإحضار ، والقبول من صاحب الحقّ ، ولا مدخليّة للفظ
پاورقی
( 1 ) انظر : الصحاح 2 : 1347 ، مختار الصحاح : 311 ، لسان العرب 5 : 421 - 422 ، المصباح المنير : 536 .