تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩

وقت اختبار الرشد وكيفيّته عند أهل السنّة

إنّهم صرّحوا بأنّ انقطاع الحجر عن الصبيّ منوط بالبلوغ والرشد جميعاً . جاء في مغني المحتاج : « وحجر الصبيّ يرتفع ببلوغه رشيداً » « 1 » ، وبه قال في المهذّب « 2 » والمجموع « 3 » والمبدع « 4 » والإنصاف « 5 » . واستدلّ الماوردي بقوله تعالى : « وَابْتَلُواالْيَتمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواالنّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواإِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ » « 6 » ، وقرّره بقوله : « فأمر بدفع أموالهم إليهم بشرطين : البلوغ والرشد ، فلا يجوز « 7 » أن يدفع إليهم بوجود البلوغ دون الرشد ، كما لا يجوز أن يدفع إليهم بوجود الرشد دون البلوغ » « 8 » . وكذا في البيان « 9 » . وجاء في المغني : « وإنّما يعرف رشده باختباره ؛ لقول اللَّه تعالى : « وَابْتَلُواالْيَتمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواالنّكَاحَ » « 10 » ؛ يعني اختبروهم ، كقوله تعالى : « لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا » « 11 » ، أي يختبركم ، واختباره بتفويض التصرّفات التي
هامش
( 1 ) مغني المحتاج 2 : 166 . ( 2 ) المهذّب في فقه الشافعي 2 : 130 . ( 3 ) المجموع شرح المهذّب 14 : 154 . ( 4 ) المبدع في شرح المقنع 4 : 303 . ( 5 ) الإنصاف 5 : 287 . ( 6 ) سورة النساء 4 : 6 . ( 7 ) في المصدر : « فلا يجز » الصحيح ما أثبتناه . ( 8 ) الحاوي الكبير 8 : 15 . ( 9 ) البيان في فقه الشافعي 6 : 225 . ( 10 ) سورة النساء 4 : 6 . ( 11 ) سورة الملك 67 : 2 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 259 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )