المندوب كما في الفاسق » « 1 » .
وفي مفاتيح الشرائع : « ولا سيّما في المندوب » « 2 » .
وفي العروة : « وإن كان لا يبعد دعوى صحّة نيابته في الحجّ المندوب » ، واختاره جماعة من الأعلام الّذين علّقوا عليها « 3 » ، وبه قال في المهذّب « 4 » والمعتمد « 5 » وغيرها « 6 » .
واستدلّ عليه في المهذّب بأنّه يصحّ عن نفسه ، فلا بدّ وأن يصحّ عن غيره أيضا « 7 » ؛ بمعنى أنّ عمل المندوب من الصبيّ صحيح ومشروع ، فلا بدّ أن يصحّ منه عن الغير .
والظاهر أنّه لا فرق بين النّيابة عن الواجب والمندوب من جهة صحّة عمل المندوب لنفس الصبيّ ؛ لأنّ عمله صحيح مطلقا إلّا أنّه لا تكليف عليه ، ولكن بما أنّ النّيابة على خلاف الأصل لا بدّ من إقامة الدليل على جوازها ولو في الحجّ المندوب .
والشّاهد على ذلك أنّ العاجز عن بعض الأفعال والمعذور يصحّ عملهما لنفسهما ، ولا يجوز أن يكونا نائبين عن الغير ، فالصحّة لا تقتضي الإجزاء
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 7 : 113 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع 1 : 302 .
( 3 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 533 .
( 4 ) مهذّب الأحكام 12 : 233 .
( 5 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح العروة الوثقى ، كتاب الحجّ 27 : 7 .
( 6 ) كتاب الحجّ للقمي 1 : 432 .
( 7 ) مهذّب الأحكام 12 : 233 .