الشرائع « 1 » والمستند « 2 » ، واختاره بعض أعلام العصر « 3 » .
قال في العروة : « فالقول بالإجزاء مشكل ، والأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعا ، بل لا يخلو عن قوّة » « 4 » ، واختاره في المعتمد « 5 » .
أدلّة هذا القول
وما يمكن أن يستدلّ به لإثبات هذا القول وجوه :
الأوّل : الأصل ومنع الإجماع ، كما في الجواهر « 6 » .
وفيه : أنّ الأصل دليل حيث لا دليل ، وقد تقدّم أنّ الدليل موجود .
الثّاني : ما ذكره في المستند من أنّ في شمول الإطلاقات الّتي دلّت على أنّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ للصّبيّ نظر ، سيّما في حجّ التمتّع ، حيث إنّ العمرة الواجبة وقعت في زمان عدم التكليف ، ولم يثبت « 7 » إدراك العمرة بذلك « 8 » .
وبتعبير آخر : إطلاقات من أدرك إنّما دلّت على إدراك الحجّ بإدراك المشعر ، ولكنّ إنّما يدرك الحجّ الّذي نواه وأحرم به ، وصلاحيّة الوقت للإحرام
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع 1 : 296 .
( 2 ) مستند الشيعة 11 : 21 .
( 3 ) كتاب الحجّ للسيّد محمود الشاهرودي 1 : 49 - 50 .
( 4 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 351 - 352 .
( 5 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح العروة الوثقى ، كتاب الحجّ 26 : 35 .
( 6 ) جواهر الكلام 18 : 33 ( ط ج ) .
( 7 ) كيف يصحّ هذا مع دخول العمرة في حجّ التمتّع وكونهما بمنزلة الفعل الواحد ، وعليه فإدراك الحجّ إدراك للعمرة أيضا . ( م ج ف ) .
( 8 ) مستند الشيعة 11 : 21 - 22 .