تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
أجزأ عنهم » « 1 » . فإنّ الظاهر منها جواز الصوم . وفيه : أنّ الظاهر إرادة المماليك من الغلمان فيه ، كما في الجواهر « 2 » .

الهدي على الصبيّ

القول الثاني : أنّه إن حجّ الصبيّ المميّز فالهدي في ماله ، كما هو الظاهر من كلام السيّد الخوانساري ، حيث قال : « بعد ثبوت المشروعيّة من قبل الشارع وصحّة الحجّ ولو لم يأذن الوليّ لا بدّ للوليّ من صرف المال له ؛ لتتميم العمل ، كما لو أتلف الصبيّ مال الغير » « 3 » . وصرّح به أيضا في مصباح الهدى « 4 » ، وكذا في تفصيل الشريعة ، حيث قال : « لا وجه للثبوت على الوليّ في الصبيّ المميّز ، خصوصا إذا قلنا : بعدم اشتراط حجّه بإذن الوليّ » « 5 » . والّذي يمكن أن يكون دليلا لهذا القول وجهان : الأوّل : أنّ الأدلّة الّتي دلّت على لزوم الهدي على الوليّ تنصرف عن المميّز . وفيه : أنّ الانصراف ممنوع ، والشاهد على ذلك صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « انظروا من كان معكم من الصّبيان فقدّموه إلى الجحفة . . . ، يطاف بهم ، ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 90 ، الباب 2 من أبواب الذبح ، ح 8 . ( 2 ) جواهر الكلام 18 : 259 . ( 3 ) جامع المدارك 2 : 258 . ( 4 ) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 11 : 261 . ( 5 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 1 : 54 .