نسيان التسليم إلى حين تحقّق الحدث في صلاة الطواف وغيره
فرع : إذا نسي السلام في الصلاة حتّى أحدث فهل يمكن تصحيح صلاته نظراً إلى سقوط جزئيّة السلام بحديث « لا تعاد » ومعه فلا يكون الحدث في أثناء الصلاة ؟
يخطر ببالي التفصيل بين ما إذا كان الحدث بعد فوات الموالاة فتصحّ الصلاة وما إذا كان قبله .
والوجه في ذلك : أمّا في الأوّل فلاستناد اختلال الصلاة إلى ترك التسليم واختلال الموالاة ، وهما غير الخمس ؛ لعدم استناد اختلال الصلاة إلى الحدث ، فإنّه قبل الحدث تحقّق استناد الاختلال - بالغضّ عن لا تعاد - إلى غير الخمس .
وأمّا في الثاني فلأنّ الملاك في تطبيق « لا تعاد » هو تحقّق استناد اختلال الصلاة إلى الخمس أو غيرها بالغضّ عن حديث « لا تعاد » .
وحيث إنّ اختلال الصلاة مستند إلى كلّ من الخمس وغيرها حيث إنّه يصحّ أن يقال إنّه ترك السلام في الصلاة ، ويصحّ أن يقال إنّه أحدث قبل إتمام صلاته فيكون حديث « لا تعاد » مجملًا في شمول المورد ، واللَّه العالم .
التلبّس بالحجّ والعمرة للمعذور عن الوظيفة الاختياريّة
فرع : من علم بطروّ عذر له يضطرّ معه إلى الاستنابة في الطواف فهل يجوز له التلبّس بالعمرة المفردة المستحبّة ، وكذا بالحجّ المستحبّ ؟